للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوْلُهُ: "رَكِبَتْهُ الدُّيُونُ" (٣٦) أَىْ: أَثْقَلَتْ ظهْرَهُ وَأتْعَبَتْهُ، كَمَا تَتْعَبُ الدَّابَّةُ الْمَرْكُوبَةُ.

قَوْلُهُ: "حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ" (٣٧) أَىْ: أَهْلَكَهُ كَمَا يَهْلَكُ الْغَرِيقُ فى الْمَاءِ.

قَوْلُهُ: "مَلِىءٌ" (٣٨) هُوَ الْمُوَسَّعُ عَلَيْهِ، يُقَالُ: أَمْلَيْتُ (الْبَعِيرَ) (٣٩): إذَا وَسَّعْتَ لَهُ فى قَيْدِهِ. وُقِفَ تَصَرُّفُهُ (٤٠)، أَىْ: حُبِسَ.

قَوْلُهُ: "فَإِذَا طَرَأَ" (٤١) مَهْمُوزٌ، أَىْ: حَدَثَ، وَأصْلُهُ: الطَّرِىءُ: ضِدُّ الْعَتِيقِ (٤٢).

قَوْلُهُ: "إجْحَافٍ" (٤٣) يُقَالُ: أَجْحَفَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ، وَقَدْ ذُكِرَ، يُقَالُ: سَيْلٌ جُحَافٌ: إِذَا أخَذَ كُلَّ شَىْءٍ وَذَهَبَ بِهِ (٤٤).

قَوْلُهُ: "أَسْوَةُ الْغُرَمَاءِ" (٤٥) الأُسْوَةُ: الْقُدْوَةُ، أَىْ: يَقْتَدِى بِهِمْ، فَيَكُونُ مِثلَهُمْ.

قَوْلُهُ: "الْوَدِىِّ" (٤٦) الْوَدِىِّ مِنَ النَّخْلِ: الصِّغَارُ، الْوَاحِدَةُ: وَدِيَّةٌ (٤٧).

قَوْلُهُ (٤٨): "لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ" قَالَ مَالِكٌ: هُوَ كُلُّ مَا أُخِذَ وَاحْتُفِرَ وَغُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ (٤٩).

قَوْلُهُ: "الْقَصِيلُ" (٥٠) هُوَ فَعِيلٌ مِنَ الْقَصْلِ، وَهُوَ الْقَطعُ، يُقَالُ: سَيْفٌ قَاصِلٌ (٥١) وَمِقْصَلٌ، أَىْ: قَطَّاعٌ، وَهُوَ فى الزَّرْعِ: أَنْ يَطْلُعَ لَهُ قَصَب، فيقْطَعَ وَيُعَلَفَ الْبَهَائِمَ (٥٢).

قَوْلُهُ: "التَّرِكَةِ" (٥٣) مَا يَتْرُكُهُ الْمَيِّتُ لِلْوَارِثِ، وَالتَّرِكَةُ أيْضًا: الْوَلَدُ، وَأَصْلُهُ: بَيْضُ النَّعَامِ، يُقَالُ لَهُ: تَرْكٌ، وَتَرِيكٌ (٥٤).

قَوْلُهُ: "لَا يَسْتَنِدُ ثُبُوتُهُ" (٥٥) أَىْ: يَعْتَمِدُ، مِنْ أَسْنَدْتُ ظَهْرِى إِلَى الْجِدَارِ: إذَا اعْتَمَدْتُ عَلَيْهِ.


(٣٦) فى المهذب ١/ ٣٢٠: وإن ركبته الديون ورفعه الغرماء إلى الحاكم.
(٣٧) فى المهذب ١/ ٣٢٠: روى عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئا فلم يزل يدان خى أغرق ماله فى الدين، خ: حتى أغرق جميع ماله.
(٣٨) خ: الملىء. وفى المهذب ١/ ٣٢١: وإن كان ماله يفى بالديون أنه ظهرت عليه أمارة التفليس. . لا يحجز عليه؛ لأنه ملىء بالدين.
(٣٩) خ: للبعير. والمثبت من ع والصحاح والنقل عنه.
(٤٠) فى المهذب ١/ ٣٢١: فإن قلنا يصح تصرفه وقف فإن وفى ماله بالدين نفذ تصرفه.
(٤١) فى المهذب ١/ ٣٢١: فإذا طرأ فى بيع الخيار أوجب طلب الحظ.
(٤٢) المصباح (طرأ) واللسان (طرأ ٢٦٤٩).
(٤٣) فى المهذب ١/ ٣٢٢: ويترك له ما يحتاج إليه من الكسوة من غير إسراف ولا إجحاف.
(٤٤) الصحاح (جحف).
(٤٥) خ: يكون أسوة الغرماء وانظر المهذب ١/ ٣٢٢.
(٤٦) خ: فإن كان وديا وفى المهذب ١/ ٣٢٤ فهو كالودى إذا صار نخلا.
(٤٧) كتاب النخلة ١٢٧.
(٤٨) قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لعرق ظالم حق" المهذب ١/ ٣٢٥.
(٤٩) انظر الفائق ٢/ ٤١٠ والنهاية ٣/ ٢١٩.
(٥٠) فى المهذب ١/ ٣٢٧: وإن كان له قيمة كالقصيل الذى يقطع ففيه وجهان. . . إلخ.
(٥١) فى الصحاح: سيف مِقْصَلٌ وَقَصَّالٌ أى: قطاع.
(٥٢) ع: للبهائم.
(٥٣) فى المهذب ١/ ٣٢٧: فإن تصرف الوارث فى التركة قبل مضى الدين ففيه وجهان. . . إلخ.
(٥٤) الصحاح (ترك).
(٥٥) فى مال الذى اكترى دارا ودفع الأجرة ثم انهدمت قبل انقضاء المدة وقد أفلس صاحبها، فهذا يشارك الغرماء ويخالف القرض لأن دينه لا يستند ثبوته إلى ما قبل الحجر. المهذب ١/ ٣٢٨.