للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أَىْ: يَجْرَحوكَ جِراحَةً لَا تَقومُ مَعَها، مِنْ أَثْبَتَ الرَّمِيَّةَ: إِذا أَصابَها فَلَزِمَتْ مَكانَها وَلَمْ تَقُمْ.

قَوْلُهُ: ["يُتَّهَمُ" أَىْ] (٢٧): تَلْحَقُهُ التُّهَمَةُ، أَصْلُها: مِنْ تَوَهَّمْتُ، أَىْ: ظَنَنْتُ، وَأَوهَمْتُ غَيْرى إِيهامًا، وَاتَّهمْتُ فُلانًا بِكَذا، وَالاسْمُ: التُّهَمَةُ- بِالتَّحْريكِ. وأَصْلُ التّاءِ فيهِ واوٌ عَلى ما ذَكَرْناهُ فى وَكَلَ وَاتَّكَلَ (٢٨).

قَوْلُهُ: "الاسْتِقْصاءُ لِلْمُوَكِّلِ" (٢٩) طَلَبُ الْأقْصى، وَهُوَ: الْبَعيدُ، أَىْ: يَجْتَهِدُ أَقصَى الْجُهْدِ، أَىْ: أَبْعَدَهُ قَوْلُهُ: "بِغَيْرِ نَقدِ الْبَلَدِ" (٣٠) نَقَدْتُ الدَّراهِمَ وَانْتَقَدْتُها: إِذا أَخْرَجْتَ مِنْها الزَّيْفَ، وَالدِّرْهَمُ نَقْدٌ، أَىْ: وازِنٌ جَيِّدٌ، وَالنّاقِدُ وَالنَّقّادُ: الَّذى يَعْرفُ الْجَيِّدَ وَالرَّدىءَ مِنْها. وَنَقَدْتُ لَهُ الدَّراهِمَ فَانْتَقَدَهَا، أَىْ: قَبَضَها أَيضًا، وَالنَّقْدُ ضِدُّ الْفَقْدِ، أَىْ: يَدًا بِيَدٍ.

قَوْلُهُ: "مِمّا يَتَغابَنُ النّاسُ بِمِثْلِهِ" (٣١) قَدْ ذُكِرَ الْغَبْنُ وَالْغَبَنُ (٣٢).

قَوْلُهُ: "فَدَعا لَهُ بالْبَرَكَةِ" (٣٣) أَىْ: بِالنَّماءِ وَالزِّيادَةِ، مِثْلِ بَرَكَةِ الْمالِ وَالطَّعامِ. وَالْبَرَكَةُ أَيْضًا: الِإقامَةُ وَالدَّوَامُ، وَمِنْهُ {تَبَارَكَ اللَّهُ} (٣٤) أَىْ: دامَ. وَدَوامُ النِّعْمَةِ أيضًا: الِإقامَةُ (٣٥)، وَمِنْهُ سُمِّيَت الْبِرْكَةُ؛ لإقامَةِ الْماءِ فيها.


(٢٧) من ع، وفى المهذب ١/ ٣٥٢: لأنه متهم فى الميل إليهما كما يتهم فى الميل إلى نفسه.
(٢٨) القسم الأول ١/ ٨.
(٢٩) إذا أذن له فى البيع من نفسه. . . لا يجوز؛ لأنه يجتمع فى عقده غرضان متضادان: الاستقصاء للموكل والاسترخاص لنفسه. المهذب ١/ ٣٥٢.
(٣٠) فى المهذب ١/ ٣٥٣: لا يجوز للوكيل فى البيع أن يبيع بغير نقد البلد من غير إذن.
(٣١) فى المهذب ١/ ٣٥٤: وإن باع بنقصان يتغابن الناس بمثله بأن باع ما يساوى عشرة بتسعة: صح البيع.
(٣٢) القسم الأول ١/ ٢٧٦.
(٣٣) فى حديث عروة البارقى أنه أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - بشاة ودينار فدعا له بالبركة" المهذب ١/ ٣٥٥.
(٣٤) سورة الأعراف ٥٤.
(٣٥) الإقامة: ساقطة من ع.