للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "بِثَمَنٍ مُسْتَحَقٍّ" (٢٨) أَىْ: أَخَذَة مَنْ يَدَّعيهِ بِحَقّ من بَيَّنةٍ أَوْ إِقْرارٍ (٢٩).

قَوْلُهُ: "الْتِزَامِ مِنَّةٍ" (٣٠) أَىْ: صَنيعَةٍ يَتَحَمَّلُها لَهُ فَيَمُنُّ بِها عَلَيْهِ، وَالْمَنُّ: تَعْدادُ المُعْطِى عَلَى الْمُعْطَى عَطاءَهُ.

قَوْلُهُ: "لِلزُّهْدِ" (٣١) الزُّهْدُ: خِلافُ الرَّغبَةِ، يُقالُ: زَهِدَ فِيهِ -بالْكَسْرِ- يَزْهَدُ زَهَدًا وَزَهادَةً: إِذا لَمْ يَرْغَبْ فيهِ (٣٢)، وَمِنْهُ سُمِّىَ الزّاهِدُ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَرْغَبْ إلَى الدُّنْيا.

قَؤلُهُ: "بِخَبِر الْواحِدِ" (٣٣) هُوَ الَّذى يَرْويهِ واحِدٌ (٣٤) لا يُتابَعُ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْأُصولِ: هُوَ مَا لَمْ يَقَعِ الْعِلْمُ بِهِ، وَإنْ رَواهُ الْعَدَدُ الْكَثيرُ، وَهُوَ ضِدُّ التَّوَاتُرِ (*).

قَوْلُهُ: "كَالْفَسيلِ إِذَا طالَ وَامْتَلَأ" (٣٥) الْفَسيلُ: صِغارُ النَّخْلِ. وَ "امْتَلَأ" مَعْناهُ: غَلُظَ وَجَلَّ.

وَ "الثَّمَرَةُ الظّاهِرَةُ" (٣٦) كَالطَّلْعِ المُؤبَّرِ، وَما شاكَلَهُ.

قَوْلُهُ: "نَكَلَ عَنِ اليَمينِ" جَبُنَ وَخافَ.


(٢٨) فى المهذب ١/ ٣٨٠، فإن أخذه بثمن مستحق ففيه وجهان.
(٢٩) ع: وإقرار تحريف.
(٣٠) فى المهذب ١/ ٣٨٠: إن كان بغير عوض احتاج إلى التزام منة.
(٣١) إن عجز عن التوكيل وقدر على الإشهاد فلم يشهد: تسقط شفعته؛ لأن الترك قد يكون للزهد وقد يكون للعجز. المهذب ١/ ٣٨٠.
(٣٢) عن الصحاح (زهد) وزهَد يَزْهَدُ بفتحتين لغة. المصباح (زهد).
(٣٣) حق الشفيع ثبت بخير الواحد المهذب ١/ ٣٨٢.
(٣٤) ع: أحد.
(*) ع: المتواتر.
(٣٥) إن اشترى شقصا وحدث فيه زيادة، فإن كانت زيادته لا تتميز كالفسيل. . . فإن الشفيع يأخذه مع زيادته. المهذب ١/ ٣٨٢.
(٣٦) فى قوله: فإن كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع فيها حق المهذب ١/ ٣٨٢.