للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَ"ثَمنٍ جُزافِ" (٣٧) غَيْرِ مَعْدود وَلا مَوْزونٍ.

قَوْلُهُ: "العَرْضُ" (٣٨) بِتَسْكينِ الرّاءِ: هُوَ ضِدُّ النَّقْدِ، وَهُوَ: ما عَدا الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ المسْكوكَةَ.

قَوْلُهُ: "وَعُهْدتُهُ عَلَيْهِ" (٣٩) أَىْ: تَبِعتُهُ، وَما يَلْحَقُ المْشُتْرَى مِنِ استِحْقاقِ العَيْنِ وَالشُّفْعَةِ، وإصْلاحُهُ وَتَصحيحُهُ عَلَيْهِ. قالَ الأَزْهَرِىُّ (٤٠): العُهْدَةُ: ضَمانُ عَيْبٍ كانَ مَعْهودًا عِنْدَ الْبائِع.


(٣٧) فى قوله: "يجوز أن يكون قد اشترى بثمن جزاف" المهذب ١/ ٣٨٣.
(٣٨) إن اشترى الشقص بعرض وتلف العرض واختلفا فى قيمته، فالقول قول المشترى. المهذب ١/ ٣٨٣.
(٣٩) هل يجوز للبائع أن يخاصم المشترى؟ فيه وجهان، فإن قلنا: لا يخاصم المشترى: أخذ الشقص من البائع وعهدته عليه. المهذب ١/ ٣٨٤.
(٤٠) فى الزاهر ٢٠٩.