للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "وَبِلَفْظِ الْمُضارَبَةِ" (٩) هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: ضَرَبَ فِى الْأرْضِ: إِذا سارَ فِيهَا يَبْتَغى الرِّزْقَ، قالَ الله تَعالَى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (١٠) وَقالَ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} (١١) فَكَأن الْعامِلَ يَسيرُ وَيَبْطِشُ فى طَلَبِ الرّبْحِ.

وَقالَ ابْنُ الصَّبّاغِ: اشْتِقاقُها مِنَ الضَّرْبِ بِالْمالِ وَالتَّقْليبِ. قالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكونَ مِنْ ضَرْبِ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُما بِالرِّبْحِ بِسَهْمٍ، وَالْمُضارِبُ -بِكَسْرِ الرّاءِ- هُوَ الْعامِلُ؛ لأنَّهُ هُوَ الَّذى يَتَصَرَّفُ بِالْمالِ وَيُقَلِّبهُ.

وَالنِّقارُ، والسَّبائِكُ، وَجُزافٌ (١٢): قَذ ذُكِرَ (١٣).

قَوْلُهُ: "بِضاعَةٌ" (١٤) هِىَ قِطْعَةٌ مِنْ مالِكَ تَبْعَثُ بِها لِلتِّجارَةِ، يُقالُ: أَبْضَعْتُ الشَّيْىءَ وَاسْتَبْضَعْتُهُ (١٥).

قَوْلُهُ: "وَالخيْلِ الْبُلْقِ" (١٦) الْأَبْلَقُ مِنَ الْخَيْلِ: هُوَ الَّذى فِيهِ بَياضٌ وَسَوادٌ. قالَهُ الْجَوْهَرِىُّ (١٧). وَقالَ غَيْرُهُ: هُوَ الَّذى يَبْلُغُ الْبَياضُ مَغابنَهُ وَحَقْوَبْهِ وَمَوْضِعَ مَرْفِقَيْهِ مِنْ تَحْجيل بَياضِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ. ذَكَرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ (١٨).


(٩) ينعقد بلفظ القراض؛ لأنه لفظ موضوع له فى لغة أهل الحجاز وبلفظ المضاربة؛ لأنه موضوع له فى لغة هل العراق. المهذب ١/ ٣٨٥.
(١٠) سورة المزمل آية ٢٠.
(١١) سورة النساء آية ١٠١.
(١٢) فى قول الشيخ: ولا يصح إلا على الأثمان وهى: الدراهم والدنانير، فأما ما سواهما من العروض والنقار والسبائك والفلوس فلا يصح القراض عليهما. المهذب ١/ ٣٨٥.
(١٣) ١/ ٢٤٦.
(١٤) إن قال: تصرف فيه والربح كله لى فهو بضاعة؛ لأن اللفظ مشترك بين القراض والبضاعة. المهذب ١/ ٣٨٥.
(١٥) ع: أبضعة الشيىء وأستبضعه. والمثبت من خ والصحاح والنقل عنه.
(١٦) فى قول الشيخ: فإن عقده على ما لا يعم كالياقوت الأحمر والخيل البلق. . . لم يصح. المهذب ١/ ٣٨٦.
(١٧) الصحاح (بلق).
(١٨) أدب الكاتب ١١١ وانظر كتاب الخيل للأصمعى ٢١٤ من مجلة المورد.