للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "الإِبْريسَمُ" (١٩) هُوَ الْحَريُر -بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالرّاءِ مَفْتوح السِّينِ- مُعَرَّبٌ (٢٠)، وَفيهِ لُغاتٌ هَذِهِ أَفْصَحُها.

قَوْلُهُ: "الأَكْسِيَهِ الْبَرَّكانِيَّة" قالَ الْجَوْهَرِىُّ (٢١): البَرْنَكانُ (٢٢): عَلى وَزْنِ الزَّعْفَرَانِ: ضَرْبٌ مِنَ الأَكْسِيَةِ.

قَوْلُهُ: "وَتَسْقُطُ نفَقَتُها وَاسْتِمْتاعُها" (٢٣) هُوَ هَا هُنا: اسْتِمْتاعُها بِالنِّكاحِ.

قَوْلُهُ: "رَبّ الْمالِ" رَبُّ كُل شَىْءٍ: ما لِكُهُ، مَأْخوذٌ مِنْ رَبَّ الضَّيْعَهَ: إِذا أَصْلَحَها وَأَتَمَّها، وَرَبَّ وَلَدَهُ: بِمَعْنى رَبّاهُ.

[قَوْلُهُ: "بِنَسيئَةٍ"] (٢٤) النَّسيىءُ وَالنَّسيئَةُ: التَّأخيرُ، وَقَدْ ذُكِرَ.

قَوْلُهُ: "الْكَرْم" (٢٥) هُوَ الْعِنَبُ، وَقَدْ نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَسْميتِهِ بِهِ، فَقالَ: "لَا تَقولوا الْكَرْمَ فإن الْكَرْمَ هُوَ الْمُؤْمِنُ" (٢٦).

وَ "الْوَدِىُّ وَالْفَسيلُ" هُوَ: النَّخْلُ الصِّغارُ.

قَوْلُهُ: "الْمَباطِخِ وَالْمقاثِىءِ" (٢٧) هِىَ مَواضِعُ الْبِطِّيخِ وَالْقِثّاءِ، وَالْمَبْطَخَةُ- بِالْفَتْحِ: مَوْضِعُ الْبِطّيخِ، وَضَمُّ الطّاءِ فِيهِ لُغَةٌ.

وَالْمَقْثَأةُ وَالْمَقْثُؤَةُ: مَوْضِعُ الْقِثّاءِ. وَالْقِثّاءُ (٢٨) وَالْقُثّاءُ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ: الْخِيارُ، وَأَقْثَأ الْقَوْمُ: كَثُرَ عِنْدَهُم الْقِثّاءُ.


(١٩) إن قال له: أتجر فى البز: جاز أن يتجر فى أصناف البز من من المنسوج من القطن والإبريسم. . . إلخ. المهذب ١/ ٣٨٦.
(٢٠) الصحاح والمصباح والقاموس (برسم) ورسالتان فى المعرب ١١١.
(٢١) الصحاح (برك).
(٢٢) ع: البركان: تحريف.
(٢٣) فى المهذب ١/ ٣٨٧: شراء الزوج تستضر به لأن النكاح ينفسخ وتسقط. . . إلخ.
(٢٤) من ع. وفى المهذب ١/ ٣٩٠: ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل.
(٢٥) ويجوز المساقاة على الكرم لأنه شجر تجب الزكاة فى ثمرته. المهذب ١/ ٣٩٠.
(٢٦) صحيح البخارى ٨/ ٥٢، والمسند ٢/ ٢٣٩، ٢٥٩، ٢٧٢، والمجموع المغيث ٣/ ٣٥، وغريب الحديث للخطابى ١/ ٦٦٣.
(٢٧) ولا تجوز المساقاة على المباطخ والمقاثى. المهذب ١/ ٣٩٠.
(٢٨) القِثاء: ساقط من ع.