(٢٩) فى الصحاح (سطح). (٣٠) ١/ ٢١. (٣١) فى المهذب ١/ ٣٩٧: وإن استأجر ظهرا للحرث لم يصح حتى يعرف الأرض؛ لأنه يختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها فإن كان على جريان لم يفتقر إلى العلم بالظهر؛ لأنه لا يختلف. (٣٢) المصباح (جرب). (٣٣) كذا فى خ وع وفى المهذب ١/ ٣٩٧: وإن استأجر ظهرا للدياس لم يصح حتى يعرف الجنس الذى يداس. (٣٤) من ع وفى المهذب ١/ ٣٩٨: وإن استأجر جارحة للصيد لم يصح حتى يعرف جنس الجارحة. (٣٥) قد: ليس فى ع. وانظر القسم الأول ٢٣١. (٣٦) فى قوله: إن استأجر رجلا ليحفر له بئرا أو نهرا لم يصح العقد حتى يعرف الأرض. . . ويذكر الطول والعرض والعمق. المهذب ١/ ٣٩٨. (٣٧) وإن استأجر رجلا ليلقنه سورة من القرآن لم يصح حتى يعرف السورة. . . وهل يفتقر إلى تعيين الحرف؟ فيه وجهان. المهذب ١/ ٣٩٨.