(٢٧) ع: وَسُرٌ. (٢٨) فى المهذب ١/ ٤١٣: فأما الفسخ والزيادة والنقصان، فإن كان قبل الشروع فيه أو بعد الشروع فيه وهما متكافئان: فلكل واحد منهما أن يفسخ. (٢٩) ١/ ٢٢٠. (٣٠) فى المهذب ١/ ٤١٣: وتجوز المسابقة على الخيل والإبل بعوض، لما روى أبو هريرة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سبق إلا فى. . ." وانظر السنن الكبرى ١٠/ ١٦، وسنن أبى داود ٣/ ٢٩، وسنن النسائى ٦/ ٢٢٦، وصحيح الترمذى ٤/ ٢٠٥. (٣١) انظر معالم السنن ٢/ ٢٥٥، وغريب الحديث للخطابى ١/ ٥٢١. (٣٢) الفرق لقطرب ٤٩ وللأصمعى ٧، ولأبى حاتم ٢٩، ولثابت ٢٢، ٢٣، وفقه الثعالبى ١٣١. (٣٣) فى المهذب ١/ ٤١٤ فى المسابقة على سفن الحرب: واختلفوا فى سفن الحرب كالزبازب والشذوات، فمنهم من قال يجوز. . . إلخ. (٣٤) ع: خفاف وكبار. وذكر الخفاجى فى شفاء الغليل قول الشاعر: زبازب تحكى إذا سيرت ... عقارب تجرى على زيبق