(٢٧) ع: قد ذكر القار. (٢٨) ١/ ٢٤٧. (٢٩) فى المهذب ١/ ٤٢٤: ويملك بالإحياء ما يحتاج إليه من المرافق كفناء الدار. . . وحريم النهر وهو ملقى الطين وما يخرج منه من التقن. . . إلخ. (٣٠) الذى فى المجمل ١٤٩: التَّقْنُ: الطين والحمأة. هـ. (٣١) فى المهذب ١/ ٤٢٤: روى عبد الله بن المغَفّل أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من احتفر بئرًا فله أربعون ذراعا حولها عطن لماشيته". (٣٢) عن سعيد بن المسيب قال: من السنة أن حريم القليب العادية خمسون ذراعا. المهذب ١/ ٤٢٥. (٣٣) ع وخ: أبو عبيدة، والمثبت من الصحاح (قلب) والنقل عنه، وهو كذلك فى غريب الحديث ٤/ ٣٩٨، ٣٩٩. (٣٤) غريب الحديث ٤/ ٣٩٨، ٣٩٩. (٣٥) فى المهذب ١/ ٤٢٥ فإن حفر حشا فى أصل حائطه لم يمنع منه؛ لأنه تصرف فى ملكه. (٣٦) ١/ ٦٦.