للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "يُفَوِّضُ إلى وَاحِدٍ؟ " (٦٤) يُقالُ: فَوَّضَ إلَيْهِ الأَمْرَ، أَىْ (٦٥): رَدَّهُ إلَيْهِ (٦٥)، وَجَعَلَهُ عَلَى نَظَرِهِ وَتَصَرُّفِهِ.

قَوْلُهُ: "فَإنَّ لِى مَخرَفًا" (٦٦) بِفَتْحِ الْميمِ، وَهُوَ: الْبُسْتانُ، وَالْمَخْرَفُ: النَّخْلَةُ نَفْسُها أَيْضًا.


(٦٤) قبله: فإن ماتا أو فسقا، فهل للحاكم أن يفوض إلى واحد؟. . . إلخ المهذب ١/ ٤٦٣.
(٦٥) أي، وإليه: ليس فى ع.
(٦٦) روى ابن عباس - رضي الله عنه - أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أمه توفيت أفينفعها أن أتصدق عنها، فقال: نعم، قال: فإن لى مخرفا فأشهدك أنى تصدقت به عنها. المهذب ١/ ٤٦٤.