(٥٤) فى المهذب ١/ ٤٦٠: يأخذ من نصف الثلث ما كان يأخذ من جميعه كأصحاب المواريث إذا زاحمهم من له فرض أو وصية. المهذب ١/ ٤٦٠. (٥٥) سورة آل عمران آية ١١٨ وأضاف فى ع {لَا يَأْلُونَكُمْ}. (٥٦) خ: ابتطت والمثبت من ع والصحاح (بطن). (٥٧) الكشاف ١/ ٤٥٨ وتفسير ابن كثير ١/ ٣٩٨، والقرطبى ٤/ ١٧٨، وتفسير ابن قتيبة ١٠٩. (٥٨) فى ساقط من ع. (٥٩) تفسير الطبرى ٤/ ٦٠ - ٦٣، وابن كثير ١/ ٣٩٨، والقرطبى ٤/ ١٧٨، ومعانى الزجاج ١/ ٤٦١، ٤٦٢، والكشاف ١/ ٤٥٨، والغريبين ١/ ٧٧. (٦٠) سورة التوبة آية ١٠ وقد وردت شاهدا فى المهذب ١/ ٤٦٣ على عدم جواز الوصية للكافر، لكونه غير مأمون على المسلم. (٦١) تفسير الطبرى ٨/ ٧٩، وابن كثير ٢/ ٣٣٨، وتفسير ابن قتيبة ١٨٣. (٦٢) فى المهذب ١/ ٤٦٣: ويجوز أن يوصى الى نفسين. . . ويجوز أن يجعل إلى كل واحد منهما؛ لأنه تصرف مستفاد بالإذن فكان على حسب الإذن. (٦٣) على: ليس فى ع.