(١٠) وصريح: ليس فى ع. (١١) من غير نسبة فى الصحاح واللسان (حرر). (١٢) ع: الشركاء. وفى المهذب ٢/ ٣: روى ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركا له فى عبد فإن كان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل شركاء حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق منه ما رق". (١٣) عن الصحاح (حصص). (١٤) فى تقويم العبد الذى يشترك فى ملكه كافر، إن كان العبد مسلما قيل يقوم وقيل لا يقوم. . . وذلك صغار على الإسلام. المهذب ٢/ ٣. (١٥) روى سالم عن أبيه يبلغ به النبى - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه ولا وكس ولا شطط" المهذب ٢/ ٣.