(٤١) القريضة: ساقط من ع وفى المهذب ٢/ ٢٨: فإن زادت سهامهم على سهام المال أعيلت بالسهم الزائد ودخل النقص عل كل واحد منهم بقدر فرضه. (٤٢) ع: سهامها. (٤٣) فى غريب الحديث ٤/ ٣٨٤. (٤٤) ع: أصله. والمثبت من خ وغريب أبى عبيد. (٤٥) القسم الأول ١٥٧. (٤٦) ديوانه ص ١٢٣. (٤٧) ع: يفل. ورواية الديوان: بميزان قسط لا يغيضُ شعيرةً ... له شاهدٌ من نفسه حَقُّ عادل (*) ع: أهله. (٤٨) ع: أن. (٤٩) ماتت امرأة وخلفت زوجا وأما واختين من الأم وأختين من الأب والأم، فللزوج النصف وللأم السدس: للأختين من الأم الثلث وللأختين من الأب والأم: الثلثان. وأصل الفريضة من ستة وتعول إلى عشرة، وهو أكثر ما تعول إليه الفرائض لأنها عالت بثلثيهما، وتسمى ثم الفروخ؛ لكثرة السهام العائلة. المهذب ٢/ ٢٨.