للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "وَجَاءٌ" الْوِجَاءُ -بِالْكَسْرِ: رَضُّ عُرُوقِ الخُصْيَيْن (٦)، حَتَّى تَنْفَضِخَ فَيَكُونُ شَبِيهًا بِالْخِصَاءِ (٧)، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ" (٨).

قَوْلُهُ (٩): "تَاقَتْ نَفْسُهُ" اشْتَاقَتْ واشْتَهَت.

قَوْلُهُ: "لِدِيِنهَا وَحَسَبِهَا" (١٠) الْحَسَبُ، مَا يَعُدُّهُ الرَّجُلُ مِنْ مَفَاخِرِ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ، وَالرَّجُلُ حَسِيبٌ، وَقَدْ حَسُبَ حَسَابَةً، مَأْخُوذٌ مِنَ الْحِسَابِ؛ لِأنَّهُمْ إِذَا تَفَاخَرُوا: عَدُّوا مَنَاقِبَهُمْ وَمَآثِرَهُمْ وَحَسَبُوهَا، وَالْحَسْبُ: الْعَدُّ، وَالْحَسَبُ: الْمَعْدُودُ، كَالْقَبْضِ وَالْقَبَضِ.

قَوْلُهُ: "تَرِبَتْ يَدَاكَ" كَأَنَّهُ دُعَاءٌ عَلَيْهِ بالْفَقْرِ إنْ لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ (١١)، يُقَالُ: تَرِبَ إِذَا افْتَقَرَ، وَأَتْرَبَ (*) إِذَا اسْتَغْنَى (١٢).

قَوْلُهُ (١٣): "مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِى فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِى" فِطْرَتِى هَا هُنَا: دِينِى، وَأَصْلُ الْفَطْرِ (١٤): الابْتِدَاءُ بالْعَمَلِ. وَمِنْهُ {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} (١٥) أَىْ: اتَّبَعَ دِينَ اللهِ. وَالسُّنَّةُ: أَصْلُهَا: الطَّرِيقَةُ، أَىْ: فَلْيَأْخُذْ بِطَرِيقَتِى وَعَمَلِى.


(٦) ع: الخصيتين:.
(٧) ع: الخصى.
(٨) المجموع المغيث ٣/ ٣٨٣، والنهاية ٥/ ١٢٥.
(٩) فى المهذب ٢/ ٣٤، ومن جاز له النكاح وتاقت نفسه إليه وقدر على المهر والنفقة فالمستحب له أن يتزوج.
(١٠) قال صلى - صلى الله عليه وسلم -: "تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبا وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" المهذب ٢/ ٣٤.
(١١) غريب أبى عبيد ٢/ ٩٣ - ٩٤، والغريبين ١/ ٢٤٩.
(١٢) الصحاح (ترب).
(*) ع: وتراءب: تحريف.
(١٣) فى المهذب ٢/ ٣٤ أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحب فطرتى فليستن بسنتى ومن سنتى النكاح".
(١٤) ع: الفطرة.
(١٥) سورة الروم آية ٣٠.