للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٥٢) كُلُّ هَذَا لَفْظ مَعْدُول عَن اثْنَتَيْنِ، وَثَلَاثٍ، وَأَرْبَعِ، مِنْهُمْ مَنْ يَقِيسُ عَليْهِ إِلَى الْعَشَرَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُ ذَلِكَ، يُقَالُ: ثُنَاءُ وَثُلَاثُ وَرُبَاعُ، وَمَثْنَى، وَمَثْلَتُ، وَمَرْبَعُ (٥٣)، وَقَدْ يُغَايَرُ بَيْنَ أَلْفَاظِهَا، كَمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ.

قَوْلُهُ: "وَلَا [يَجُوزُ] (٥٤) نِكَاحُ الشِّغَارِ" أَصْلُهُ: مِنْ شَغَرَ الْكَلْبُ: إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عِنْدَ الْبَوْلِ؛ لِأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا -يَشْغَرُ إِذَا نَكَحَ، وَمَعْنَاهُ: لَا تَرْفَعْ رِجْلَ ابنتِى حَتَّى (٥٥) أَرْفَعَ رِجْلَ ابنتِكَ.

وَقَالَ فِى الْفَائِقِ (٥٦): هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: شَغَرْتُ بَنِى فُلَانٍ مِنَ الْبَلَدِ (٥٧): إِذَا أَخْرَجْتَهُمْ، قَالَ (٥٨):

وَنَحْنُ شَغَرْنَا ابْنَىْ نِزَارٍ كِلَيْهِمَا ... وَكَلْبًا بِطَعْنٍ مُرْهِقٍ (٥٩) مُتَقَارِبِ

وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: تَفَرَّقُوا شَغَرَ بَغَرَ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا تَبَادَلَا (٦٠) بِأُخْتَيْهِمَا فَقَدْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُخْتَهُ إِلَى صَاحِبِه، وَفَارَقَ بِهَا إِلَيْهِ.


(٥٢) سورة النساء آية ٣.
(٥٣) معانى الفراء ١/ ٢٥٤، ٢٥٥، ومجاز القرآن ١/ ١١٤ - ١١٦ ومعانى الأخفش ١/ ٢٢٥، والكتاب ٣/ ٢٢٥، وتفسير الطبرى ٧/ ٥٤٣.
(٥٤) خ ولا يحل. وفى المهذب ٢/ ٤٦: ولا يجوز نكاح الشغار، وهو: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته من رجل على أن يزوجه ذلك ابنته أو أخته ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى.
(٥٥) ع: ما لم.
(٥٦) ١/ ١٧.
(٥٧) ع: الباب: تحريف.
(٥٨) أنشده الشيبانى، كما فى الصحاح.
(٥٩) ع: مرهب وهى إحدى الروايات وفى الفائق والصحاح واللسان (بوقع بدل: بطعن وفى حاشية خ بوقع.
(٦٠) ع: تبدلا.