للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: سُمِّىَ [شِغَارًا] (٦١) لِخُلُوِّهِ عِنِ الْمَهْرِ، مِنْ قَوْلِهِمْ: شَغَرَ الْبَلَدُ: إِذَا خَلَا عَنْ أَهْلِهِ (٦٢). وَقَالَ فِى الشَّامِلِ (٦٣): وَقِيلَ: سُمِّىَ شِغَارًا لقبحه، تَشبِيهًا بِرَفْعِ الْكَلْبِ رِجْلَهُ لِيَبُولَ.

قَوْلُهُ: "نِكَاحُ الْمُتْعَةِ" (٦٤) أَصْلُهُ: مِنَ الْمَتَاعِ، وَهُوَ: ما يُتَبَلَّغُ بِهِ إِلَى حِينٍ، وَالتَّمَتُّعُ أَيْضًا: الانْتِفَاعُ بِالشَّيْىءِ، كَأَنَّهُ يَنْتَفِعُ صَاحِبُهُ وَيَتَبَلَّغُ بِنِكَاحِهَما إِلَى الْوَقْتِ الَّذِى وَقَّتَهُ.

قَوْلُهُ: "إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِةٌ" (٦٥) أَىْ: مُتَحَيِّرٌ "عَنْ الْحَقِّ، يُقَالُ: تَاهَتِ السَّفِينَةُ عَنْ بَلَدِ كَذَا، أَىْ: تَحَيَّرَتْ عَنِ الْمَقْصِدِ فَلْم تَهْتَدِ لَهُ. وَيُقَالُ: تَاهَ فِى الأَرْضِ. إِذَا ذَهَبَ مُتَحَيِّرًا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ} (٦٦) وَيُقَالُ أَيْضًا: تَاهَ يَتِيهُ: إِذَا تَكَبَّرَ.

قَوْلُهُ: "الْحُمرِ الْأَنَسِيَّةِ" (٦٧) بِفَتْحِ النُّونِ: ضِدُّ الْوَحْشِيَّةِ، مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْأَنَسِ -بِالتَّحْرِيكِ، وَهُمُ: الْحَىُّ الْمُقِيمُونَ، وَالْأَنَسُ أَيْضًا: لُغَةٌ فِى الإِنْسِ. قَوْلُهُ: "الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ" (٦٨) هِىَ الْمَرْأَة (*) الَّتِى تَصِلُ شَعَرَهَا بِشَعَرٍ آخَرَ قَوْلُهُ: "وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ" الْوَشْمُ (*): أَنْ تَغْرِزَ إِبْرَةً فِى شَيْىءٍ مِنَ الْبَدَنِ فِى


(٦١) من ع.
(٦٢) العين ٤/ ٣٥٨، وجمهرة اللغة ٢/ ٣٤٤، والصحاح (شغر)، والنهاية ٢/ ٤٨٢.
(٦٣) ........................
(٦٤) فى المهذب ٢/ ٦٤: ولا يجوز نكاح المتعة، وهو: أن يقول: زوجتك ابنتى يوما أو شهرا.
(٦٥) من قول على ابن أبى طالب لابن عباس، وقد بلغه أنه يرخص فى متعة النساء. المهذب ٢/ ٤٦.
(٦٦) سورة المائدة آية ٢٦.
(٦٧) من قول على - رضي الله عنه -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية" المهذب ٢/ ٤٦.
(٦٨) روى هزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواصلة والموصولة والواشمة والموشومة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومطعمه. المهذب ٢/ ٤٦، ومسند أحمد ٤/ ٦٨، وصحيح الترمذى ٥/ ٤٣، وابن ماجة ١/ ٦٠٦، والنسائى ٦/ ١٤٩.
(*) المرأة: ساقط من ع.
(*) الوشم ساقط من ع.