(٦٢) العين ٤/ ٣٥٨، وجمهرة اللغة ٢/ ٣٤٤، والصحاح (شغر)، والنهاية ٢/ ٤٨٢. (٦٣) ........................ (٦٤) فى المهذب ٢/ ٦٤: ولا يجوز نكاح المتعة، وهو: أن يقول: زوجتك ابنتى يوما أو شهرا. (٦٥) من قول على ابن أبى طالب لابن عباس، وقد بلغه أنه يرخص فى متعة النساء. المهذب ٢/ ٤٦. (٦٦) سورة المائدة آية ٢٦. (٦٧) من قول على - رضي الله عنه -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية" المهذب ٢/ ٤٦. (٦٨) روى هزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواصلة والموصولة والواشمة والموشومة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومطعمه. المهذب ٢/ ٤٦، ومسند أحمد ٤/ ٦٨، وصحيح الترمذى ٥/ ٤٣، وابن ماجة ١/ ٦٠٦، والنسائى ٦/ ١٤٩. (*) المرأة: ساقط من ع. (*) الوشم ساقط من ع.