للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْيَدِ أَوْ فِى الْوَجْهِ (٦٩)، ثُمَّ تَذُرَّ عَلَيْهِ النَّؤُورَ، فَيَنْدَمِلَ، وَقَدَ صَارَ مَوْسُومًا (٧٠) أَسْوَدَ.

قَوْلْهُ: "فَأَرَدْتُ أَنْ أَحْتَسِبَ نَفْسِى وَمَالِى" (٧١) أَىْ: أَطْلُبَ بِهِ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ، وَالاسْمُ: الحِسْبَةُ بِالْكَسْرِ، وَهِىَ: الْأَجْرُ، وَالْجَمْعُ: الحِسَبُ.

قَوْلُهُ: "ثُمَّ أَبْنِى بِهَا" أَىْ: أَطَؤُهَا، وَأَصْلُهُ: أَنْ مَنْ تَزَوَّجَ بَنَى بَيْتًا فِى الْعَادَةِ، فَكُنِّىَ عَنِ الْوَطْءِ بِالْبِنَاءِ، وَيُقَالُ: بَنَى الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ: إِذَا وَطِئَهَا (٧٢).

قَوْلُهُ: "التَّعْرِيضُ بِخِطبَةِ الْمُعْتَدَّةِ" (٧٣) هُوَ ضِدُّ التَّصْرِيحِ، وَهُوَ: التَّوْرِيَةُ بِالشَّيْىءِ، يُقَالُ: عَرَّضْتُ لِفُلَانٍ وَبِفُلَانٍ: إِذَا قُلْتُ قَوْلًا وَأَنْتَ تَعْنِيهِ، وَأَصْلُهُ: مِنْ عُرْضِ الشَّيْىءِ، وَهُوَ جَانِبُهُ، يُقَالُ: اضْرِبْ بِهِ عُرْضَ الْحَائِطِ كَأَنَّهُ يَحُومُ حَوْلَهُ وَلَا يُظْهِرُهُ.

قَوْلُهُ: "دَنَاءَةٌ وَسُخْفٌ" (٧٤) الدَّنَاءَةُ: فِعْلُ الشَّيْىءِ الدَّنِيىءِ، وَهُوَ: الْخَسِيسُ الَّذِى يُلَامُ عَلَى فِعْلِهِ، يُقَالُ: دَنَأَ الرَّجُلُ يَدْنَأَ [دَنَاءَةً] (٧٥) أَىْ: سَفُلَ (٧٦) فِى فِعْلِهِ، وَالسُّخْفُ بِالضَّمِّ: رِقَّةُ الْعَقْلِ، وَقَدْ سَخُفَ الرَّجُلُ بِالضَّمِّ سَخَافَةً، فَهُوَ سَخِيفٌ.


(٦٩) ع: فى اليد أو الرجل أو الوجه.
(٧٠) ع: موشوما: تحريف.
(٧١) روى التجيبى أن رجلا أتى عثمان - رضي الله عنه -، فقال: إن جارى طلق امرأته فى غضبه ولقى شدة فأردت أن أحتسب نفسى ومالى فأتزوجها ثم أبنى بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول فقال له عثمان رضى الله عنه: لا تنكحها إلا بنكاح رغبة. المهذب ٢/ ٤٧.
(**) ع: وهو.
(٧٢) انظر إصلاح المنطق ٣٠٦، وجمهرة اللغة ٢/ ٤٣٢، وتهذيب اللغة ١٥/ ٤٩٣.
(٧٣) ويجوز التعريض بخطبة المعتدة عن الوفاة. المهذب ٢/ ٤٧.
(٧٤) ويكره التعريض بالجماع. . . لأن ذكر الجماع دناءة وسخف المهذب ٢/ ٤٧.
(٧٥) خ دنوءا: تحريف.
(٧٦) ع: تسفل.