للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "لَا يَضَعُ الْعَصا عَنْ عاتِقِهِ" (٧٧) الْعَاتِقُ: مَوْضِعُ الرِّدَاءِ مِنَ الْمَنْكِبِ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ , وَمَعْنَاهُ: أَنَّ غَالِبَ أحْوَالِهِ حَمْلُ الْعَصَا، فَإِنَّهُ قَدْ يَنَامُ فَيَضَعَهَا , وَيُصَلِّى فَيَضَعَهَا (٧٨).

قوْلُهُ: "فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ" قَدْ ذُكِرَ الصُّعْلُوكُ، وَأَنَّهُ الْفَقِير (٧٩).

قَوْلُهُ: "قَرْنَاءَ أَوْ رَتْقَاءَ" (٨٠) مُفَسَّرٌ فِى الْكِتَابِ، وَأَصْلُ الرَّتْقِ: ضِدُّ (*) الْفَتْقِ، وَارْتَتَقَ، أَىِ: الْتَأَمَ، وَمنْهُ قَوْلُهُ تَعَالى: {كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا} (٨١) والرَّتَقُ بِالتَّحْرِيكِ: مَصْدَرُ قَوْلِكَ: امْرَأَةٌ [رَتْقَاءُ] (٨٢) بَيِّنَةُ الرَّتَقِ: لَا يُسْتَطَاعُ جِمَاعُهَا؛ لِارْيتاق ذَلِكَ الْمَوْضِعِ (٨٣) مِنْهَا. وَالْقَرْنُ -بِسُكُونِ الرَّاءِ: الْعَفَلَةُ الصَّغِيرَةُ فِى الْفَرْجِ، وَفِى الْحَدِيثِ: "اخْتُصِمَ إلى (٨٤) شُرَيْحِ فى جَارِيَةٍ [بها] (٨٥) قَرْنٌ , فَقَالَ: أَقْعِدُوهَا، فَإِنْ أَصَابَ الأَرْضَ فَهْوَ عَيْبٌ وَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأَرْضَ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ" (٩٠).

وَالْعَفَلُ وَالْعَفَلَةُ- بِالتَّحْرِيكِ فِيهِمَا: شَيْىءٌ يَخْرُجُ مِنْ قُبُلِ النِّسَاءِ، وَحَيَاءِ النَّاقَةِ شبِيهٌ بِالْأُدْرَةِ الَّتِى لِلرِّجَالِ، وَالْمَرْأةُ عَفْلَاءُ.


(٧٧) روى أن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن معاوية، وأبا الجهم خطابى، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له فانكحى أسامة" المهذب ٢/ ٤٧، ٤٨. ومسلم ٢/ ١١١٤، وأبى داود ٢/ ٢٨٥، والترمذى ٣/ ٤٣٢.
(٧٨) انظر فى توجيه المعنى. غريب الخطابى ١/ ٩٤ , ٩٥.
(٧٩) ٢/ ١٣٣.
(٨٠) ع: قوله تِقاء. وفى المهذب ٢/ ٤٨: إذا وجد الرجل امرأته مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء وهى التى انسد فرجها أو قرناء وهى التى فى فرجها لحم يمنع الجماع: ثبت له الخيار.
(*) ضد ساقط من ع.
(٨١) سورة الأنبياء آية ٣٠.
(٨٢) رتقاء ساقط من ح.
(٨٣) الموضع: ساقط من ع.
(٨٤) إلى: ساقطة من ع.
(٨٥) خ: لها، والمثبت من ع.
(٨٦)، (٨٧)، (٨٨)، (٨٩) ....................... ز
(٩٠) المجموع المغيث ٢/ ٦٩٦، وغريب ابن قتيبة ٢/ ١١٥، والفائق ٣/ ١٨٠، والنهاية ٤/ ٥٤.