للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا" (٩١) الْكَشْحُ: الْجَنْبُ، وَهُوَ: مَا بَيْنَ الْخَاصِرَةِ إلَى الضِّلَعِ الْخَلْفِ (٩٢).

قَوْلُهُ: "لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُ" (٩٣) أَىْ: تَكْرَهُ، عَافَ الطَّعَامَ أَو (٩٤) الشَّرَابَ يَعَافُهُ: إِذَا كَرِهَهُ فَلَمْ نَشْرَبْهُ.

قَوْلُهُ: " [عِنِّينٌ" (٩٥)] الْعِنّينُ [هُوَ] (٩٦) الَّذِى لَا يَشْتَهِى النِّسَاءَ، يُقَالُ: رَجُلٌ عِنِّينٌ بَيِّنُ الْعِنِّينَةِ (٩٧)، وَامْرَأَةٌ عِنِّينَةٌ: لَا تَشْتَهِى الرِّجَالَ، وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، مِثْلُ: خِرِّيجٍ، وَالاسْمُ مِنْهُ: الْعُنَّةُ، وَعُنِّنَ (٩٨) الرَّجُلُ مِن امْرَأَتهِ: إِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ الْقَاضِى بِذَلِكَ، أَوْ مُنِعَ عَنْهَا بِالسِّحْرِ، مُشْتَقٌّ مِنْ عَنَّ الشَّيْىءُ: إِذَا اعْتَرَضَ، كَأَنَّهُ يَعْتَرِضُ عَنْ يَمِينِ الْفَرْجِ وَيَسَارِهِ وَلَا يُصِيبُهُ. وَقِيلَ: مُشْتَقٌّ مِنَ الْعِنَانِ، شُبِّهَ بِهِ فِى لِيِنِه وَرَخَاوَتِهِ.

وَالْمَجْبُوبُ: هُوَ الْمَقْطُوعُ الذَّكَرِ وَالأُنْثَيَيْنِ، وَالْجَبُّ: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ: "الإسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ" (٩٩).

وَالْخَصِىُّ: مَقْطُوعُ الْبَيْضتَيْنِ مَعَ بَقَاءِ الذَّكَرِ.

وَالْمَسْلُول: مُنْزَوعُ الْبَيْضتَيْنِ، مِنْ سَلَّ الشَّيْىَء: إِذَا اسْتَخْرَجَهُ بِرِفْق.


(٩١) تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من بنى غفار فرأى بكشحها بياضًا، فقال لها النبى - صلى الله عليه وسلم - ألبس ثيابك والحقى بأهلك" المهذب ٢/ ٤٨.
(٩٢) الصحاح (كشح) وخلق الإنسان للأصمعى ٢١٢، ٢١٣، ولثابت ٢٥٧، ٢٥٨.
(٩٣) وإن وجد أحدهما الآخر وله فرج الرجال وفرج النساء ففيه قولان أحدهما: يثبت له الخيار؛ لأن النفس تعاف عن مباشرته. المهذب ٢/ ٤٨.
(٩٤) ع: والشراب.
(٩٥) إذا ادعت المرأة على الزوج أنه عنين وأنكر الزوج فالقول قوله مع يمينه. المهذب ٢/ ٤٩، وفى ح: قوله العنين سقط منها (عنين).
(٩٦) من ع.
(٩٧) ع: العنة والمثبت من خ وفى الصحاح: العِنِّيِنِيَّة (كذا). وعن ثعلب: رجل عنين بَيِّنُ التعنين والعنينة. المصباح (عنن).
(٩٨) ع: وعن.
(٩٩) المجموع المغيث ١/ ٢٩١، والنهاية ١/ ٢٣٤.