للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "الْفُصُولُ الْأَربَعَةُ" (١٠٠) هِىَ الشِّتَاءُ، وَالرَّبِيعُ، وَالصَّيْفُ، وَالْخَرِيفُ. سُمِّيَتْ بِذَلِكَ، لِانْفِصَالِ كُلِّ وَاحِدٍ [مِنْهَا] (١٠١) عَنْ صَاحِبِهِ، وَالْفَصْلُ: الْقَطعُ مِنَ الْمَفْصِلِ، فَصَلْت الشَّيْىءَ [فَانْفَصَلَ] (١٠٢) أَىْ: قَطَعْتُهُ فَانْقَطَعَ.

قَوْلُهُ: "الْأَهْوَيةُ" (*) جَمْعُ هَوَاءٍ، وَهُوَ: الْحَرُّ، وَالْبَرْدُ، وَالاعْتِدَالُ.

وَالْحَشَفَةُ (١٠٣): ما فوق الختان.

قَوْلُهُ: "فَخَرَجَ عَجَمِيًّا" (١٠٤) الْفَرْقُ بَيْنَ العجَمِىِّ وَالْأَعْجَمِىِّ، وَالْعَرَبِىِّ وَالْأَعْرَابِى: أَنَّ الْعَجَمِىَّ: هُوَ الَّذِى أَبْوة وأمُّهُ عجَمِيَّان، وَالْأَعْجَمِىُّ: الَّذِى وُلِدَ بِبِلَادِ الْعَجَمِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنهُمْ.

وَالْعَرَبِىُّ: الَّذِى يُنْسَبُ إِلَى الْعَرَبِ، والْأَعْرابِىُّ: الَّذِى يَسْكُنُ الْبَادِيَةَ مِنَ الْعَرَبِ (١٠٥).

قَوْلُهُ: "اعْتَدَّتْ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ" (١٠٦) أَىْ: أَبْعَدِهِمَا، وَالْقَصَا: الْبُعْدُ.

قَوْلُهُ (١٠٧): "حَرُمَتْ عَلَى التَّأْبِيدِ" قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَبَدَ: الدَّهْرُ، وَهُوَ تَفْعِيلٌ مِنْهُ، تَأَبَّدَ الشَّيْىءُ: إِذَا بَقِىَ عَلَى مَرِّ الْأَبَدِ، أَىِ الدَّهْرِ.


(١٠٠) فى المهذب ٢/ ٤٩: فإذا مضت عليه الفصول الأربعة واختلفت عليه الأهوية ولم يزل دل على خلقه.
(١٠١) من ع.
(١٠٢) ع: إذا.
(*) من قوله السابق "واختلف عليه الأهوية".
(١٠٣) من قوله: "وأدنى النكاح: أن يغيب الحشفة فى الفرج؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به. المهذب ٢/ ٤٩.
(١٠٤) إذا تزوجت امرأة رجلا على صفهْ أو نسب فخرج بخلافهما، بأن شرطت أنه عربى فخرج عجميا. . . إلخ المهذب.
(١٠٥) الصحاح (عرب- عجم).
(١٠٦) من كانت من ذوات الأقراء اعتدت بالأقصى من الأجلين، من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر وعشر. المهذب ٢/ ٥٣.
(١٠٧) ع: وقوله. وفى المهذب ٢/ ٥٣: إذا اختار البنت حرمت الأم على التأبيد.