للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُقَالُ: أَهَلَ يَأْهُلُ وَيَأْهِلُ أُهُولًا، أَىْ: تَزَوَّجَ. وَقَوْلُهُمْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، أَىْ: أَتَيْتَ سَعَةً، وَأتَيْتَ أَهْلًا فَاسْتَأْنِسْ وَلَا تَسْتَوْحِشْ.

قَوْلُهُ تَعَالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (*) تَسْرِيحُ الْمَرْأَةِ: طَلَاقُهَا، وَهُوَ مَأَخُوذٌ مِنْ تَسْرِيحِ الْمَاشِيَةِ: إِذَا تَرَكْتَهَا تَرْعَى، وَأَرْسَلْتَهَا وَلَمْ تَحْبِسْهَا وَتُمْسِكْهَا، وَالاسْمُ: السَّرَاحُ، مِثْلُ التَّبْلِيغِ وَالْبَلَاغِ. وَفِى المَثَلِ: "السَّرَاحُ مِنَ النَّجَاحِ" (**) أَىْ: إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى قَضَاءِ حَاجَةِ الرجُلِ: فَآيَسْتَهُ (•)، فَإنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الإسْعَافِ.

قَوْلُهُ (١٣): "فَابْتَدَرَاهُ" (١٤) أَىْ: اسْتَبَقَا إِلَى الْجَوَابِ، يُقَالُ: بَدَرَهُ، أَىْ: سَبَقَهُ.

قَوْلُهُ: "إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ" (١٥) قَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ الْعَدَاوَةُ وَالاخْتِلَافُ.

قَوْلُهُ فِى الْحَدِيثِ (١٦): "لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ" (١٧) أَىْ: لَا تَمْنَعُ مَنْ يَطْلُبُهَا لِلْجِمَاعِ، وَلِهَذَا كَنَى عَنْهُ بِاللَّمْسِ، وَالْمَسِّ وَلِذَلِكَ قَالَ لَهُ: "طَلِّقْهَا". وَالالْتِمَاسُ: الطَّلَبُ، وَالتَّلَمُّس: التَّطَلُّبُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.

وَلَمْ يُرِدْ لَمْسَ الْيَدِ (١٨).


(*) سورة البقرة آية ٢٢٩.
(**) كتاب الأمثال ٢٤٠، وجمهرة الأمثال ١/ ٥٤٧، ومجمع الأمثال ١/ ٣٢٩، والمستقصى ١/ ٣٢٥.
(•) ع: فآيسه: تحريف.
(١٣) قوله: ليس فى ع.
(١٤) فى المكاتب الذى طلق زوجته طلقتين وهى حرة فسأل عثمان بن عفان وزيد ابن ثابت عن ذلك فابتدراه وقالا: حرمت عليك حرمت عليك. المهذب ٢/ ٧٨.
(١٥) فى الطلاق الواجب: إذا وقع الشقاق ورأى الحكمان الطلاق. المهذب ٢/ ٦٨، وانظر ٢/ ١٥٦.
(١٦) فى الحديث: ليس فى ع.
(١٧) روى أن رجلا أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتى لا ترد يد لامس فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: طلقها. المهذب ٢/ ٧٨، والمغيث ٣/ ١٤٩، والنهاية ٤/ ٢٧٠.
(١٨) ينظر النهاية وله رأى آخر.