(**) كتاب الأمثال ٢٤٠، وجمهرة الأمثال ١/ ٥٤٧، ومجمع الأمثال ١/ ٣٢٩، والمستقصى ١/ ٣٢٥. (•) ع: فآيسه: تحريف. (١٣) قوله: ليس فى ع. (١٤) فى المكاتب الذى طلق زوجته طلقتين وهى حرة فسأل عثمان بن عفان وزيد ابن ثابت عن ذلك فابتدراه وقالا: حرمت عليك حرمت عليك. المهذب ٢/ ٧٨. (١٥) فى الطلاق الواجب: إذا وقع الشقاق ورأى الحكمان الطلاق. المهذب ٢/ ٦٨، وانظر ٢/ ١٥٦. (١٦) فى الحديث: ليس فى ع. (١٧) روى أن رجلا أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتى لا ترد يد لامس فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: طلقها. المهذب ٢/ ٧٨، والمغيث ٣/ ١٤٩، والنهاية ٤/ ٢٧٠. (١٨) ينظر النهاية وله رأى آخر.