(٢٤) اللسان ٢٠/ ٢٥٠. (٢٥) الصحاح (هوى). (٢٦) ع: استهامته. (٢٧) إن تزوجت بعد مدة التربص وانقضاء العدة. . . فإن قضى لها حاكم بالفرقة، قيل: لا يجوز نقضه؛ لأنه حكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد. المهذب ٢/ ١٤٦. (٢٨) سورة إبراهيم آية ١٧. (٢٩) سورة الطلاق آية ٦. (٣٠) غريب أبى عبيد ٢/ ١٧٣، ١٧٤ والفائق ٣/ ٣٣٢، والنهاية ٤/ ٢٨٠. (٣١) خ: بدار والمثبت من ع والمهذب ٢/ ١٤٨، وعبارته: عن فريعة بنت مالك قالت: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنى فى دار وحشة أفأنتقل إلى دار أهلى فأعتد عندهم، فقال: اعتدى فى البيت الذى أتاك فيه وفاة زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا. (٣٢) الخالى: ساقط من ع.