للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "شَاةً مَصْلِيَّةً" (٤٠) أَىْ: مَشْوِيَّةً، وَالصَّلَىِ، وَالصِّلَاءُ: النَّارُ، يُفْتَحُ فَيُقْصَرُ، وَيُكْسَرُ فَيمَدُّ (٤١)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ} (٤٢).

قَؤلُهُ: "مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الْأُكْلَةِ" أَىْ: أَشْتَكِى، وَالْأُكْلَةُ- بِالضَّمِّ: هِىَ اللُّقْمَةُ.

قَوْلُهُ: "فَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبْهَرِى" الْأَبْهَرُ: عِرْقٌ إِذَا انْقَطَعَ مَاتَ صَاحِبُهُ، وَهُمَا أَبْهَرَانِ يَخرُجَانِ مِنَ الْقَلْبِ، ثُمَّ يَتَشَعَّبُ مِنْهُمَا سَائِرُ الشَّرَايِينِ (٤٣).

قَوْلُه: "الْمُوضِحَةُ" (٤٤) هِىَ الَّتِى تُظْهِرُ وَضَحَ الْعَظْمِ، أَىْ: بَيَاضَهُ.

قَوْلُهُ: "مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ" (٤٥) أَىْ: مِن غَيْرِ جَوْرٍ، وَالْحَيْفُ: الْجَوْرُ وَالظُّلْمُ، وَقَدْ حَافَ عَلَيْهِ يَحِيفُ: إِذا جَارَ.

قَوْلُهُ: "مِنْ مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ أَوْ قَزَعَتِهِ" (٤٦) لَعَلَّهُ مَوْضِعُ الْقَزَعَةِ، حَيْت يُحْلَقُ مِنْهُ بَعْضُهُ وَيُتْرَكُ بَعْضُهُ، وَهُوَ: أَعْلَاهُ (٤٧).


(٤٠) روى أبو هريرة - رضي الله عنه -، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة فأهدت إليه يهودية بخيبر شاة مصلية فأكل منها - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ثم قال: ارفعوا أيديكم فإنها قد أخبرتنى أنها مسمومة. . . الخ الحديث. المهذب ٢/ ١٧٧.
(٤١) المقصور والممدود للفراء ٣٦، وحروف المقصور والممدود ١٠٧.
(٤٢) سورة المسد آية ٣.
(٤٣) غريب أبى عبيد ١/ ٧٤، والغريبين ١/ ٦١، وخلق الإنسان للأصمعى ٢١١، ولثابت ٢٣٨، والمخصص ١/ ١٧.
(٤٤) الجروح ينظر فيها، فإن كانت لا تنتهى إلى عظم كالجائفة وما دون الموضحة من الشجاج، أو كانت الجناية على عظم ككسر الساعد والعضد والهاشمة والمنقلة: لم يجب فيها القصاص. المهذب ٢/ ١٧٨.
(٤٥) فإن كانت موضحة فى الوجه أو الرأس: وجب فيها القصاص لأنه يمكن استيفاؤه فيها من غير حيف. السابق.
(٤٦) ع: قوله قزعته. والذى فى المهذب: فإن كانت الموضحة فى مقدم الرأس ص أو فى مؤخرة أو فى قزعته. . . إلخ.
(٤٧) الْقَزَعَة: موضع الشعر المتقزع (المحلوق أو الساقط) من الرأس انظر خلق الإنسان للأصمعى ١٧٣، والصحاح واللسان (قزع ٨/ ٢٧٢).