للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "الإِفْضَاءِ" (٦٢) مَأخُود مِنَ الْفَضَاءِ، وَهُوَ: الْمَكَانُ الْوَاسِعُ، وَيَكُونُ الْجِماعَ، كَقَوْلِىِ تَعَالَى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} (٦٣) وَيَكُونُ اللَّمْسَ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ: "إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضأ" (٦٤).

قَوْلُهُ: "تَصْعِيرِ الْوَجْهِ" (٦٥) الصَّعَرُ: الْمَيْلُ فِى الخَدِّ خَاصَّةً، وَقَدْ صَعَّرَ خَدَّهُ، أَيْ: أَمَالَة مِنَ الْكِبرِ، قَالَ اللهُ تعَالَى: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ} (٦٦).

"التَّرْقُوَتَان" (٦٧) الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ أَعْلَى الصَّدْرِ (٦٨)، وَالْجَمْعُ: تَرَاقِى، قَالَ اللهُ تعَالَى: {كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ} (٦٩) وَ "الضِّلَعُ" مِثَالُ الْعِنَبِ وَتسْكِينُ اللَّامِ جَائِزٌ، وَهِيَ وَاحِدَةُ الْأَضْلَاعِ.


(٦٢) قال الشافعي رحمه الله: إذا وطئ امرأة فأفضاها وجبت عليه الدية، قال أبو إسحاق: واختلف أصحابنا في الإفْضَاءِ فقال بعضهم: هو أن يزيل الحاجز الذي بين الفرج وثقبة البول. . . الخ المهذب ٢/ ٢٠٨.
(٦٣) النساء ٢١.
(٦٤) مسند الشافعي ١/ ٣٥.
(٦٥) في المهذب ٢/ ٢٠٨: ويجب في تعويج الرقبة وتصعير الوجه الحكومة.
(٦٦) لقمان ١٨.
(٦٧) في المهذب ٢/ ٢٠٨: فإن كسر الترقوة أو كسر ضلعا: يجب فيه جمل لما روى أسلم مولى عمر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى في الترقوة بجمل.
(٦٨) خلق الإنسان للأصمعى ٢١٥.
(٦٩) القيامة ٢٦.