(٣٧) ع: قاله. (٣٨) ٥٦٤. (٣٩) الصحاح (جنق) ورسالتان في المعرب ٦٤، ١٠٤، وانظر المعرب ٥٧١، تحقيق ف/ بعد الرحيم. (٤٠) ولا يجوز أخذ مالهم. . . لأن الإِسلام عصم دمهم ومالهم. (٤١) هود ٤٣. (٤٢) آل عمران ١٠٣. (٤٣) لا يجوز الانتفاع بسلاحهم وكراعهم من غير إذنهم من غير ضرورة. المهذب ٢/ ٢٢٠. (٤٤) الصحاح (كرع). (٤٥) من قول على - رضي الله عنه - في ابن ملجم: وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به. (٤٦) الصحاح (مثل). (٤٧) كالفائق ٣/ ٣٤٤، والنهاية ٤/ ٢٩٤، وفيهما: وأن يؤكل الممثول بها. (٤٨) في الخارج عن قبضة الإِمام: إن قَتَلَ، فهل يتحتم قتله فيه وجهان أحدهما: يتحمم، والآخر: لا يتحمم المهذب ٢/ ٢٢١. (٤٩) يشهره: ساقط من ع.