للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "يَرْجُو النِّكَايَةَ فِىْ العَدُوِّ" (٤) يقال: نَكَيْتُ فِى الْعَدُوِّ أَنْكِى -بِكَسْرِ الْكَافِ (*) بِغَيْرِ هَمْزٍ-. نِكَايَةً: إِذَا قَتَلْتَ فِيهِمْ وَجَرَحْتَ، وَأَصْلُهُ: الْوَجَعُ وَالْأَلَمُ، وَقِيلَ: هُوَ قَشْرُ الْجُرْحِ، قَالَ (٥):

. . . . . . . . . . . . . ... - وَلَا تَنْكَئِى قَرْحَ الْفُؤَادِ فَيَيْجَعَا

قَوْلُهُ: "هَلْ كَانَ مِنْ مُغَرِّبَةٍ خَبَرٌ" (٦) قَالَ الْجَوْهَرِىُّ (٧): يَعْنِي الْخَبَرَ الَّذِي طَرَأ عَلَيْهِمْ مِنْ بَلَدٍ سِوَى بَلَدِهِمْ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (٨): يُقَالُ: مُغرِّبَة - بِفَتْحِ الراءِ وَكَسْرِهَا، وَأَصْلُهُ: مِنْ الْغَرْبِ، وَهُوَ: الْبُعْدُ، يُقالُ: دارٌ غَرْبَةٌ، أَيْ: بَعِيدَة، وَشَأْوٌ مُغَرِّبٌ، وَمُغَرَّبٌ. وَغَرَّبَ الرَّجُلُ فِى الْأرْضِ: إِذَا أَمْعَنَ فِيهَا، وَغَرَّبتهُ: إِذَا نَحَّيْتَهُ عَنْ بَلَدِهِ، وَمِنْهُ تَغْرِيبُ الزَّانِي، يُقَالُ: اغْرُبْ عَنِّي، أَيْ: ابْعُدْ. وَالْمَعْنَى فِى الْحَدِيثِ هَلْ مِنْ خَبَرٍ جَدِيدٍ جَاءَ مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ؟

قَوْلُهُ: "الارْتِيَاءُ وَالنَّظَرُ" (٩) هُوَ الافْتِعَالُ مِنَ الرَّأىِ وَالتَّدْبيرِ وَالتَّفَكُّرِ فِى الأمْرِ وَعَاقِبَتِهِ وَصَلَاحِهِ، وَالنَّظَرُ هُوَ التَّفَكُرُ أَيْضًا.

قَوْلُهُ: "وَالإِصْرَارِ عَلَيْهَا" (١٠) يُقَالُ: أَصْرَرْتُ عَلَى الشَّيْىءِ: إِذَا أَقَمْتَ وَدُمْتَ.

قَوْلُهُ: "كَالتَّعْطِيلِ وَالزَّنْدَقَةِ" (١١) وَالتَّعْطِيلُ: مَذْهَبُ قَوْم، يَذْهَبُونَ إِلَى أَنْ لَا إِلَهٌ يُعْبَدُ، وَلَا جَنَّة وَلَا نَارٌ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْمَرأةِ الْعَاطِلِ، وَهِيَ الَّتِى لَا حُلِىَّ


(٤) إن كان ممن يرجو النكاية في العدو أو القيام بأحكام الشرع فالأفضل له أن يدفع القتل عن نفسه ويتلفظ بكلمة الكفر. المهذب ٢/ ٢٢٢.
(*) بكسر الكاف: ساقط من ع.
(٥) متمم بن نويرة. المفضليات ٦٧، وصدره:
فَعِيدَكِ أَلَّا تُسْمِعِنِى مَلَامَةً ... . . . . . . . . . . . . .
(٦) لما ورد على عمر - رضي الله عنه - فتح تَسْتُر فسألهم هل كان من مغربة خبر؟. . إلخ المهذب ٢/ ٢٢٢.
(٧) الصحاح (غرب).
(٨) في غريب الحديث ٣/ ٢٧٩، وانظر مجمع الأمثال ٢/ ٤٠٤، ومجالس ثعلب ١/ ٢١٥، ونوادر أبي زيد ٢٤١، وعيون الأخبار ١/ ٨، ٩، وتهذيب اللغة ٨/ ١١٥.
(٩) قدرت الاستتابة بثلاثة أيام؛ لأنها مدة قريبة يمكن فيها الارتياء والنظر. المهذب ٢/ ٢٢٢.
(١٠) القتل يجب بالردة والإصرار عليها. المهذب ٢/ ٢٢.
(١١) إذا تاب المرتد قبلت توبته سواء كانت ردته إلى كفر ظاهر به أهله أو إلى كفر يستتر به أهله كالتعطيل والزندقة المهذب ٢/ ٢٢٢.