للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَيْهَا، وَمِنَ الإِنَاء الْعَاطِلِ، أَىِ: الْفارِغِ، وَفِي الْقُرآنِ: {وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ} (١٢) وَالزَّنْدَقَةُ: مَذْهَبُ الثَّنَوَيَّةِ، وَهُوَ مُعَرَّبٌ، الْوَاحِدُ (١٣): زِنْدِيق، وَالْجَمْعُ: زَنَادِقَةٌ، وَكَانَ مَذْهَبَ قَوْمٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ. وَالثَّنَويَّةُ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ إِلَاهًا (١٤) ثَانِيًا، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ. ذُكِرَ هَذَا فِى شَمسِ الْعُلُوم (١٥).

وَالْمَشْهُورُ: أَنَّ الزنْدِيقَ: الَّذِي يُظْهِرُ الِإسْلَامَ وَيُخْفِى الْكُفْرَ، كَالْمُنَافِقِ. قَالَ الْأَزْهَرِىُّ (١٦): وَالَّذِى يَقُولُ النَّاسُ: زِنْدِيق، فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ يَحْيىَ زَعَمَ أَنَّ الْعَرَبَ لَا تَعْرِفُهُ، قَالَ: وَيُقَالُ: رَجُلٌ [زَنْدَقٌ وَزَنْدَقِى] (١٧) إِذَا كَانَ بَخِيلًا.

قَوْلُهُ: "لِلْمُرَاءَاةِ وَالتَّقِيَّةِ" (١٨) هِىَ مَصْدَرُ رَاءَى يُرَائِى مُرَاعَاةً، وَهُوَ: أَنْ يُرِىَ النَّاسَ الِإسْلَامَ أَوِ النُّسُكَ وَيُبْطِنَ خِلَافَ ذَلِكَ. وَالتَّقِيَّةُ: فَعِيلَةٌ مِنَ الإِتِّقَاءِ، وَهُوَ: الدَّفْعُ بِمَا يَقِى عَنْهُ الْمَكْرُوهَ، وَتاؤهَا مُبْدَلَةٌ مِنْ وَاوٍ، كَتَاء التَّقْوَى.

قَوْلُهُ: "أَنَّهُ مُرَاعًى" (١٩) أَيْ: مُنْتَظَر، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {لَا تَقُولُوا رَاعِنَا} (٢٠) قَدْ ذُكِرَ (٢١).


(١٢) الحج ٤٥.
(١٣) ع: يقال له. وانظر المعرب ٣٤٢، ٣٤٣، بتحقيق ف/ عبد الرحيم.
(١٤) إلاها: ساقط من ع.
(١٥) ١/ ٣٦٥.
(١٦) في الزاهر ٣٨٢.
(١٧) خ وع: زنديق وزنْدَقٌ. والمثبت من زاهر الأزهرى.
(١٨) في المهذب ٢/ ٢٢٣: إن صلى في دار الإِسلام لم يحكم بإسلامه؛ لأنه يحتمل أن تكون صلاته في دار الإِسلام للمراءاة والتقية.
(١٩) في المرتد الذي له مال قيل: إنه مُرَاعى فإن أسلم لم يزل ملكه. المهذب ٢/ ٢٢٣.
(٢٠) البقرة ١٠٤.
(٢١) ٢/ ١٧٦.