للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "سَدُّ الثُّغورِ" (٤٦) الثَّغرُ: مَوْضِعُ الْمَخافَةِ. وَقالَ الْأَزْهَرِىُّ (٤٧): أصل الثغر: الْهَدْمُ وَالْكَسْرُ.

يُقالُ: ثَغرْتُ الجِدارَ: إِذَا هَدَمْتَهُ، وَقيلَ لِلْمَوْضِعِ الَّذى تَخَافُ مِنْهُ الْعَدُوَّ ثَغْرٌ، لِانْثِلَامِهِ، وَإِمْكانِ دُخُولِ الْعَدُوِّ مِنْهُ.

وَقيلَ لِلنَّصيبِ سَهْمٌ؛ لِأنَّهُ يُعلَمُ عَلَيْهِ بِالسِّهَام.

قَوْلُهُ: "بَنُوا هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْئٌ واحدٌ" بِالشينِ المُعْجَمَةِ، وَهُوَ: الْمِثْلُ، وَقَدْ ذُكِرَ فِى الزَّكاةِ (٤٨).

قَوْله: "انْجَلَوْا عَنْهُ" (٤٩) أَيْ: هَرَبُوا، يُقالُ: جَلَا الْقَوْمُ عَنْ مَنَازِلِهِمْ: إِذَا هَرَبُوا، قالَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ} (٥٠).

قَوْلُهُ: "وَمَؤْنَةِ عَامِلِى" (٥١) أَيْ: مُؤْنَةِ خَليفَتِى. وَالْعَامِلُ: هُوَ الَّذي يَتَوَلَّى أُمُورَ الرَّجُلِ فِى مَالِهِ وَمِلْكِهِ وَعَمَلِهِ، وَمِنْهُ قيلَ لِلَّذِي يَسْتَخرِجُ الزَّكاةَ: عَامِلٌ، وَالَّذِي يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ مِنَ الْأَجْرَةِ يُقَالُ لَهُ: عُمَالَةٌ بِالضَّمِّ (٥٢).

قَوْلُهُ: "أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ" (٥٣) أَيْ: أَسْالكُمْ بِاللهِ وَأُقْسِمُ عَلَيْكُمْ.


(٤٦) يصرف الخمس في مصالح المسلمين، وأهم المصالح: سد الثغور؛ لأنه يحفظ به الإِسلام. المهذب ٢/ ٢٤٧.
(٤٧) تهذيب اللغة ٨/ ٨٩.
(٤٨) ١/ ١٦٥.
(٤٩) في المهذب ٢/ ٢٤٧: الفيئ هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال وهو ضربان أحدهما: ما أنجلوا عنه خوفا من المسلمين. . . الخ.
(٥٠) سورة الحشر آية ٣.
(٥١) روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقتسم ورثتى دينارا ولا درهما ما تركته بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملى فإنه صدقة" المهذب ٢/ ٢٤٨.
(٥٢) الصحاح (عمل) والنهاية ٣/ ٣٠٠.
(٥٣) في حديث عمر - رضي الله عنه - أنه قال لعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف أنشدكم بالله أيها الرهط هل سمعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنا لا نورث ما تركنا صدقة إن الأنبياء لا تورث فقال القوم: بلى قد سمعناه. المهذب ٢/ ٢٤٨.