للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "وَنَكَلَ عَنِ الْيَمينِ" قيلَ: جَبُنَ وَهابَ الإِقدامَ عَلَيْها، قالَ (١٠٦):

. . . . . . . . . . . . . ... فَلَمْ أَنكُلْ عَنِ الضَّرْبِ مِسْمَعًا

أَيْ: لَمْ أَجْبُنْ وَلمْ أَمْتَنِعْ.

وَقيلَ: نكَلَ: امْتَنَعَ، وَمِنهُ سُمِّىَ الْقَيْدُ نِكْلًا؛ لِأنَّهُ يَمْنَعُ الْمَحْبُوسَ (١٠٧).

قَوْلُهُ: "لِطِفْلٍ فِى حِجْرِهِ" (١٠٨) الحِجْرُ بِمَعْنَى الْحِضْنِ، وَهُوَ: مَا بَيْنَ الإِبْطِ إِلَى الْكَشْحِ، وَهُوَ: الْجَنْبُ؛ لأَنَّهُ يُحْمَلُ هُنالِكَ.

قَوْلُهُ: "طَعْنًا فِى البَيِّنَةِ" (١٠٩) طَعَنَ فيهِ بِالْقَوْلِ يَطْعنُ: إِذا انْتَقَصَهُ وَجَرَحَهُ.

قَوْلُهُ: "أَحَقُّ مِنَ الْيَمينِ الفَاجرَةِ" (١١٠) مَعْناهُ: الْكاذِبَةُ، وَقَد ذَكَرْنا أَنَّ الفَجرَ أَصْلُهُ الشَّقُّ، وَمِنْهُ سُمِّىَ الفَجْرُ (١١١) وَقِيلَ: إِنَّهُ الْمَيْلُ عَنِ القَصْدِ، فَقيلَ لِلْكاذِبِ فاجِرٌ؛ لِأَنَّهُ مالَ عَن الصِّدْقِ، وَقيلَ لِلْمائِلِ عَنِ الْخَيْرِ وَالْعادِل عَنْهُ: فاجِرٌ؛ لِأَنَّهُ مالَ عَنِ الرُّشْدِ.

قَوْله: "مُلازَمَةُ الخَصْمِ" (١١٢) هُوَ: أَنْ يَقْعُدَ مَعَهُ حَيْثُ قَعَدَ، وَيَذهَبَ مَعَهُ حَيْثُ ذَهَبَ، وَلا يُفارِقُهُ.

قَوْلُهُ: "أَطْرَدْتُكَ جَرْحَهُمَا" (١١٣) يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ، أَحَدُهُما: أنْ يَكونَ مِنَ الطَّردِ، بِالتَّحْريكِ، وَهُوَ: مُزاوَلَةُ الصَّيْدِ، كَأَنَّهُ يُزاوِلُ جَرْحَهُ، وَيَختلُهُ مِنْ


(١٠٦) لم أهتد إليه.
(١٠٧) المغيث ٣/ ٣٥١، والفائق ٤/ ٢٣، ٢٤، والنهاية ٥/ ١١٦، ١١٧.
(١٠٨) في المهذب ٢/ ٣٠٢: وإن ادعى وصى دينا لطفل في حجره على رجل وأنكر الرجل ونكل عن اليمين وقف إلى أن يبلغ الطفل فيحلف.
(١٠٩) إن قال المدعى: أحلفوه أنه يستحق ما شهدت به البينة: لم يحلف؛ لأن في ذلك طعنا في البينة العادلة. المهذب ٢/ ٣٠٢.
(١١٠) في قول عمر: "البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة" المهذب ٢/ ٣٠٢.
(١١١) ١/ ٨٧.
(١١٢) إن قال المدعى: لي بينة بالحق لم يجز له ملازمة الخصم المهذب ٢/ ٣٠٢.
(١١٣) إن شهد له شاهدا عدلان. . . قال له: قد. . . المهذب ٢/ ٣٠٢.