للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "وَإِنْ كانَ بَيْنَهُمَا عَضائِدُ" (١٨) أراد: دَكاكينَ مُتَلاصِقَةً مُتَوَالِيَةَ الْبِناءِ.

قالَ الْجَوْهَرِىُّ (١٩): أَعْضادُ كُلِّ شَيْىءٍ: ما يُشَدُّ حَوالَيْهِ (٢٠) مِنَ الْبِناءِ وَغَيْرِهِ كَأَعْضادِ الْحَوْضِ، وَهِيَ: حِجارَةٌ تُنْصَبُ حَوْلَ شَفيرِهِ. وَلَعَلَّها سُمِّيَتْ عَضائِدَ مِنْ هذا البِناءِ، وَيُقالُ: "عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ" (٢١) إِذا كانَتْ مُنْعَطِفَة مُتَساوِيَةً. والْعَرْصَةُ (٢٢): هِىَ: ساحَةٌ فارِغَةٌ لا بِناءَ فيها، بَيْنَ الدُّورِ، وَالْجَمْعُ: الْعِراصُ، وَالْعَرَصاتُ.

وَالْحائِطُ: معْروفٌ، وَهُوَ: الجِدارُ، سُمِّىَ حائِطا؛ لِأنَّهُ يُحيطُ بِما دونَهُ.

قَوْلُهُ: "فَأَرادَا قِسمَتَها مُهايَأَةً" (٢٣) الْمُهايَا أَصْلُها: الإِصْلاحُ، وَهَيَّأْتُ الشَّيْىءَ: أَصْلَحْتُهُ، وَهِيَ مُفاعَلَة مِنْ ذَلِكَ، فَإِذا تَصالَحا عَلى هَذِهِ الْقِسْمَةِ قيلَ: تَهايَآ مُهايَأَةً.

وَ "الأَكسابُ النّادِرَةُ" (٢٤) الَّتِى تَشِذُّ وَيُعْدَمُ وُجودُها فِى كُلِّ حِينٍ.

قَوْلُهُ: "جُزْءٌ مُشاعٌ" (٢٥) مِنْ أَشَعْتُ الْخَبرَ، أَيْ: أَذَعْتَهُ، فَهُوَ شائِعٌ فِى النّاسِ لَا يَعْلَمُهُ واحدٌ دون وَاحِدٍ، كَذَلكَ الشَّيْىءُ الْمُشاعُ بَيْن الشُّركاءِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دونَ وَاحِدٍ.

قَوْلُهُ: "التَّرِكَةُ" (٢٦) ذَكَرْنا أَنَّ التَّرِكَةَ: ما يتْرُكُهُ الْمَيِّتُ تُراثًا، فَعِلَة مِنَ التَّرْكِ.


(١٨) المهذب ٢/ ٧٣٠.
(١٩) الصحاح (عضد).
(٢٠) ع: يستد حوله: تحريف.
(٢١) في الحديث: "أن سمرة بن جندب كانت له عَضُدٌ من نخل" قال الخطابي: إنما هو عضيد من نخل، يريد: نخلا لم تبق ولم تطل. غريب الحديث ١/ ٤٨٨، وانظر النهاية ٣/ ٢٥٢.
(٢٢) في قو له: "وإن كان بين ملكهما عرصة حائط. . . المهذب ٢/ ٣٠٧.
(٢٣) في المهذب ٢/ ٣٠٨: وإن كان بينهما منافع فأرادا قسمتها مهايأة، وهو: أن تكون العين في يد أحدهما مدة ثم في يد الآخر مثل تلك المدة: جاز؛ لأن المنافع كالأعيان فجاز قسمتها.
(٢٤) في قول الشيخ: وإن كسب العبد كسبا معتادا في مدة أحدهما كان لمن هو في مدته، وهل تدخل فيها الأكساب النادرة كاللقطة والركاز والهبة والوصية. . . إلخ المهذب ٢/ ٣٠٨.
(٢٥) في المهذب ٢/ ٣٠٩: وإذا استحق جزء مشاع: بطلت القسمة في المستحق.
(٢٦) في المهذب ٢/ ٣١٠: إذا قسم الوارثان التركة ثم ظهر دين على الميت فإنه لكنى على بيع التركة قبل قضاء الدين.