للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رضي اللَّه عنها: (إِني كنت عن هذا لغنية) (١).

والجمهور: إِذا خففت (إنَّ) المكسورة ووليها فعل ناسخ .. فَلَا عمل لها فِي ظاهر ولَا مضمر، نص عليه السّمين وأبو حيان فِي "النّهر".

بخلاف ما إِذا وليها غير الفعل النّاسخ كما سبق.

وجعل لها الزّمخشري اسمًا فِي: {وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ}، أي: وإنه كنا عن دراستهم لغافلين.

قال السمين: وهذا مخالف لنصوصهم.

وأنكر الكوفيون تخفيف (إنّ)، المكسورة، وأولوا ما ورد من ذلك علَى أنها نافِة، واللام بمعنَى (إِلَّا)، فالتّقدير: (ما كنا عن دراستهم إِلَّا غافلين).

وقس عليه ما لم يذكر.

وقال قطرب: (إنْ) بمعنَى (قَدْ)، واللّام: زائدة.

وفي الحديث: "إن وجدناه لبحرًا".

فالبصريون: (إنْ): مخففة لا عمل لها، واللّام: فارقة كما سبق.

والكوفيون: (إنْ): نافية، واللّام: بمعنَى (إِلا)؛ أَي: (ما وجدناه إِلَّا بحرًا).

وقطرب: (إنْ): بمعنَى (قَدْ)، واللّام: زائدة؛ أَي: (قَدْ وجدناه بحرًا).

وقلَّ اتصالها بغير ناسخ.

وقالَ الشّاعرُ:

شَلَّتْ يَمِينُكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِمًا ... ................... (٢)


(١) أخرج البخاري في "صحيحه" ١٢٣٣: عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشأم، دعت أم حبيبة رضي اللَّه عنها بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها، وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية، لولا أني سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا".
(٢) صدر بيت من الكامل، وعجزه: حَلّتْ عَلَيكَ عُقُوبَةُ المُتَعمِّدِ
التخريج: البيت لعاتكة بنت زيد في الأغاني ١٨/ ١١، وخزانة الأدب ١٠/ ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٦، ٣٧٨، والدّرر ٢/ ٩٤، وشرح التّصريح ١/ ٣١١، وشرح شواهد المغني ١/ ٧١، والمقاصد النّحوية

<<  <  ج: ص:  >  >>