وكذا الثّاني والثّالث فِي باب (أعلم وأرى)، فيقام الأول فِي البابين؛ نحو:(ظنَّ زيدٌ قائمًا)، و (أُعلم بكرٌ زيدًا قائمًا).
وأَجازَ المصنف وابنا عصفور وطلحة: نيابة الثّاني فِي باب ظن وأخواتها إن لم يكن لبس؛ نحو:(ظُنَّ زيدًا قائمٌ)، فَلَا يقال:(ظُن زيدًا عمرو) علَى أَن (زيدًا) مفعول أول؛ فإِنه يوهم أَن (عمرو) مفعول أول، وليس هو المراد.
واشترط بعضهم فِي نيابة الثّاني هنا: أَن لا يكون ظرفًا ومجرورًا ولا جملة؛ فَلَا يقال:(ظُن زيد عندك) ولَا: (فِي الدّار)، ولَا:(يَقرأ).
بَلْ يحب رفع زيد علَى أنه نائب الفاعل، وهو ظاهر فِي المثال الثّالث، إلا أَن نائب الفاعل لا يكون جملة.
وقال بعض من منع إِقامة الثّاني فِي باب ظن: لو قيل: (ظن قائم زيدًا). . لزم عليه أَن الخبر يصير مخبرًا عنه، لأنَّ (قائمٌ) هو الخبر فِي الحقيقة.
وأَجازَ قوم منهم المصنف: إِقامة الثّاني فِي باب (أرى وأعلم) إن لم يحصل لبس؛ نحو:(أُعلِم زيدًا كبشُك سمينًا) برفع (كبش)، و (أُعلِم زيدًا فرسُك مسرجًا) برفع (فرس).
ويمتنع ذلك مع اللّبس، فَلَا يقال:(أُعلم زيدًا عمرٌو كريمًا)؛ لأنه يوهم أَن الّذي أعلم هو (عمرو)، وليس المقصود، إِلَّا أَن زيدًا هو الّذي أعلم.
والحاصل: أنه إِذا ظهر القصد. . لا يمتنع نيابة الثّاني فِي البابين، وإليه إِشارة بقوله:(ولَا أرَى منعًا إِذا القصدُ ظَهَر).
وأما إِقامة الثّالث فِي باب (أعلم وأرَى)؛ نحو:(أُعلم زيدًا كبشَك سمينٌ)، و (أُعلم زيدًا فرسَك مسرجٌ) برفع (سمين ومسرج) علَى النّيابة. . فقال الخضراوي وابن أبي الرّبيع: لا يجوز باتفاق.
وقال أبو حيان: ذكر صاحب "المُختَرع" جوازه عن بعضهم، بشرط أمن اللّبس؛ كالمثالين.