وعليهم عارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، إذا كان كيد باليمن ومعرّة. وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع، أو خيل، أو ركاب، أو عروض، فهو ضمين على رسلي، حتى يؤدّوه إليهم.
ولنجران وحاشيتها، جوار الله وذمّة محمد النبي رسول الله على أموالهم، وأنفسهم، وملّتهم، وغائبهم، وشاهدهم وعشيرتهم، وبيعهم وكلّ ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. لا يغّير أسقف من أسقفيّته ولا راهب من رهبانيّته ولا كاهن من كهانته. وليس عليهم ربّيّة، ولا دم جاهلية. ولا يحشرون، ولا يعشرون، ولا يطأ أرضهم جيش. ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين.
ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتّي منه بريئة. ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر.
وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله، وذمّة محمد النبي رسول الله، حتى يأتي الله بأمره، ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم، غير مثقلين بظلم.
شهد أبو سفيان بن حرب، وغيلان بن عمرو، ومالك بن عوف من بني النّصر، والأقرع بن حابس الحنظلي، والمغيرة بن شعبة.
وكتب لهم هذا الكتاب عبد الله بن أبي بكر.
(وقال يحيى بن آدم: وقد رأيت كتابا في أيدي النجرانيين، كانت نسخته شبيهة بهذه النسخة، وفي أسفله: وكتب علي بن أبو [كذا] طالب، ولا أدري ماذا أقول فيه) .
(٢- ٣) بس: هذا كتاب من- بلا، بق: لنجران-
(٣) بس: إنه كان- بس، بلا: كان له عليهم حكمة- بع: كان له حكمه عليهم أن في كل- شيباني: إذا كان له عليهم حكمة في كل ثمرة صفراء-