للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك أخّراه على تراض منهما. فإن أمير الشيعة يختار مكانه ولا يألو من أهل المعدلة والقسط

(٣٧) طب: وإن مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدله بين أهل الكوفة وأهل الشام

(٣٨) طب: وإن رضيا وأحبا، فلا يحضرهما فيه إلا من أرادا

(٣٩- ٤٤) طب: ويأخذ الحكمان ما أرادا من الشهود ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة. وهم أنصار على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيه إلحادا وظلما. اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة

(٤٥- ٥٥) في طب تقديم وتأخير وحذف وإضافة. فلا يوافق أسماء الشهود إلا في: ٣، ٥، ٧، ٢٠، ٢١. وهو يضيف أسماء: (ورقاء بن سمى البجلي، وعبد الله بن محل العجلي، وعبد الله بن الطفيل العامري، وعقبة بن زياد الحضرمي) .

(٥٦- ٦٥) كذا في طب فلا يوجد فيه أسماء الشهود ٣، ٤، ٦، ١٠، ١٢ إلى ١٧، ١٩ إلى ٢٦. وهو يضيف أسماء: (زمل بن عمرو العذري، ويزيد بن الحر العبسي)

(٤٧، ٥٨) طب: []

(٦٦- ٦٧) طب: ...

وبما أن الفرق كبير بين هذا النص وما رواه الجاحظ بالمعنى، نفضل نقله تماما بدل الذكر في الحواشي، وبما أن كتابي البلاذري والتيمي لم يطبعا بعد، ننشر نصهما أيضا كما هو. ومما يذكر أن الكلمات بين القوسين في رواية الجاحظ زادها ناشره الأستاذ شارل بلا عن روايتي شرح نهج البلاغة، فلا نغيره.

[رواية الجاحظ]

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه علي بن أبي طالب) ومعاوية بن أبي سفيان. قاضي (علي بن أبي طالب) أهل العراق (ومن كان معه) من شيعته من المؤمنين والمسلمين. (وقاضي معاوية بن أبي سفيان على أهل الشام ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين) . إنا ننزل عند حكم الله في كتابه فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته. نحيي ما أحيى ونميت ما أمات. فما وجدنا في كتاب الله مسمى أخذنا به. وما لم نجده في كتاب الله مسمى فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة فيما اختلفنا فيه. والحكمان عبد الله بن قيس الأشعري وعمرو بن العاص. وقد أخذ علي ومعاوية عليهما عهد الله ليحكمان بما وجدا في كتاب الله. وما لم يجدا في كتاب الله مسمى فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة وقد أخذ الحكمان من علي بن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان الذي يرضيان من العهد والميثاق ليرضيان بما يقضيانه فيهما من خلع من خلعا وتأمير من أمرا. وأخذا من علي ومعاوية والجندين كليهما الذي يرضيانه من العهد والميثاق وأنهما آمنان على أنفسهما وأموالهما. والأمة لهما أنصار على ما يقضيان به عليهما، وأعوان على من بدل وغير. وأنه قد وجبت القضية من المؤمر والآمر والاستفاضة ورفع السلاح أين ما شاءوا وكانوا على أنفسهم وأهاليهم وأموالهم وأرضهم، وشاهدهم وغائبهم. وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ليقضيان بين الأمة ولا يذراهم في التفرقة والحرب حتى يقضيا. وآخر أجل القضية بين الناس في انسلاخ شهر رمضان. فإن أحبا أن يعجلا ذلك عجلا. وإن أحبا أن يؤخرا ذلك عن ملأ منهما وتراض أخّرا. وإن هلك أحد الحكمين فإن أمير الشيعة والشيعة يختارون مكانه رجلا لا يألون عن أهل المعدلة والاقتصاد. وإن ميعاد القضية أن يقضيا بمكان من أهل الحجاز وأهل الشام سواء. لا يحضرهما فيه إلا من أرادا. فان أحبا أن يكون بأذرح وبدومة الجندل، كان. وإن رضيا مكانا غيره حيث

<<  <   >  >>