[٦١ كتابه صلى الله عليه وسلم إلى المنذر في مجوس هجر]
بلا ص ٨٠- بس ج ١/ ٢ ص ١٩ (ع ٩ ج) - طب ص ١٦٠٠- عمخ ع ١٠٣ (عن ابن منده والزرقاني) - السرخسي في شرح السير الكبير ج ١ ص ١٠١. (طبعة المنجد، ع ١٥١) .
قابل بع ع ٧٦ والوثيقة ٦٠ أعلاه.
إعرض عليهم الإسلام. فإن أسلموا، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. ومن أبى، فعليه الجزية في غير أكل لذبائحهم ولا نكاح لنسائهم.
[٦٢ إلى المنذر أيضا]
عمخ ع ١٠٢ (عن ابن حجر والزرقاني)
إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن:
افرض على كل رجل ليس له أرض، أربعة دراهم وعباءة.
[٦٣ إلى المنذر أيضا]
بس ج ١/ ٢ ص ٢٧- ٢٨ (ع ٤٢ د) - عمخ ع ١٠٥ أنظر كايتاني ٨: ١٥٨- اشپرنكر ج ٣ ص ٣٧٨ وما يليها
وكتب إلى المنذر بن ساوى كتابا آخر:
أما بعد: فإنّي قد بعثت إليك قدامة وأبا هريرة. فادفع إليهما ما اجتمع عندك من جزية أرضك. والسلام.
وكتب أبيّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute