عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة. قال: فوجدت فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم. وفي كل خمس شاة.
وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض. فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون. وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة، طروقة لفحل. وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة. وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون. وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل. فما زاد على ذلك من الابل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان. وفيما فوق ذلك إلى ثلاث مائة ثلاث شياه.
فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة.
ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة، ولا ذات عوار- إلّا ما شاء المصدّق. ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوّية.
وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر.
[١٠٥ كتابه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم (عامله على اليمن)]
به ص ٩٦١- ٩٦٢- بآ ورقة ٢١٥- طب ص ١٧٢٧- ١٧٢٩- بط ع ٢٤/ ١- فريدون ج ١ ص ٣٤- ٣٥- الكتاني ج ١ ص ٢٤٨- ٢٤٩- وقد ذكره السيوطي في جمع الجوامع في مسند عمرو ابن حزم عن ابن عساكر- الأهدل عن ابن كثير ص ٦٨- ٦٩- إمتاع المقريزي (خطية) ص ١٠٣٩- ١٠٤٠