أما من سوى الفلاحين فذلك إليكم ما لم تغنموه- (يعني لم تقسموه) .
ومن ترك أرضه من أهل الحرب فخلّاها فهي لكم. فإن دعوتموهم وقبلتم منهم الجزاء ورددتموهم قبل قسمتها فذمة. وإن لم تدعوهم ففيء لكم لمن أفاء الله ذلك عليه.
[٣٢٥ كتاب عمر إلى سعد حين افتتح العراق]
بيو ص ١٣- ١٤- الخراج ليحيى بن آدم القرشي ع ٤٩، ١٢١ قابل الخراج لقدامة بن جعفر ص ١٧٩- بعر ج ١ ص ١٤٤- بع ١٥٠- كنز العمال ج ٢ ع ٤٠٢٠- بلا ص ٣٧٤- شرح السير الكبير للسرخسي ٢٢/ ٢٧١ (رقم المنجد ٢٠١٨) » - تاريخ بغداد للخطيب ج ١ ص ٩- تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ٦٩- الأموال لابن زنجويه (خطية) ورقة ٣١/ ب.
أما بعد: فقد بلغني كتابك تذكر فيه أنّ الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم. فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع ومال، فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالها، ليكون ذلك في أعطيات المسلمين؛ فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء.
وقد كنت أمرتك أن تدعو من لقيت إلى الإسلام قبل القتال. فمن أجاب إلى ذلك قبل القتال، فهو رجل من المسلمين، له ما عليهم وعليه ما عليهم. وله سهم في الإسلام. ومن أجاب بعد القتال وبعد الهزيمة فهو رجل من المسلمين، وماله لأهل الإسلام. لأنهم أحرزوه قبل إسلامه.
فهذا أمري وعهدي إليك [ولا عشور على مسلم ولا على صاحب ذمّة. إذا أدّى المسلم زكاة ماله، وأدّى صاحب الذمّة جزيته التي صالح عليها. إنما العشور على أهل الحرب إذا استأذنوا أن يتّجروا في أرضنا.