(١٠) وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع السلاح.
(١١) وقد وجبت القضية على ما سمّينا في هذا الكتاب، من موقع الشرط على الأميرين والحكمين والفريقين. والله أقرب شهيد وكفى به شهيدا. فإن خالفا وتعدّيا، فالأمّة بريئة من حكمهما، ولا عهد لهما ولا ذمّة.
(١٢) والناس آمنون على أنفسهم وأهاليهم وأولادهم وأموالهم إلى انقضاء الأجل. والسلاح موضوعة، والسبل آمنة، والغائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر.
(١٣) وللحكمين أن ينزلا منزلا متوسطا عدلا بين أهل العراق والشام
(١٤) ولا يحضرهما فيه إلا من أحبّا عن تراض منهما.
(١٥) والأجل إلى انقضاء شهر رمضان. فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة عجّلاها. وإن رأى تأخيرها إلى آخر الأجل أخّراها.
(١٦) فإن هما لم يحكما بما في كتاب الله وسنّة نبيه إلى انقضاء الأجل، فالفريقان على أمرهم الأول في الحرب.
(١٧) وعلى الأمّة عهد الله وميثاقه في هذا الأمر. وهم جميعا يد واحدة على من أراد في هذا الأمر إلحادا أو ظلما أو خلافا.
وشهد على ما في هذا الكتاب الحسن والحسين، ابنا عليّ؛ وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، والأشعث بن قيس [الكندي] ، والأشتر بن الحارث، وسعيد بن القيس [الهمداني] ، والحصين والطفيل ابنا الحارث بن عبد المطلب، وأبو سعيد بن ربيعة الأنصاريّ، وعبد الله بن خباب بن الأرت، وسهل بن حنيف، وأبو بشر بن عمر الأنصاريّ، وعوف بن الحارث بن عبد المطلب، ويزيد بن عبد الله الأسلمي، وعقبة بن عامر الجهني، ورافع بن خديج الأنصاري، وعمرو بن الحمق الخزاعي، والنعمان بن عجلان الأنصاري، وحجر بن عدي الكندي، ويزيد بن حجية النكري، ومالك بن كعب