للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قلنا: أحد شيئين؛ فهل يكون الصُّلح عنها (١) صلحاً عن القود أو المال (٢)؟ على وجهين، يتفرَّع عليها (٣) مسائل:

منها: هل يصحُّ الصُّلح على أكثر من الدِّية من جنسها أم لا؟

قال أبو الخطَّاب في «الانتصار»: لا يصحُّ؛ لأنَّ الدِّية تجب (٤) بالعفو والمصالحة (٥)؛ فلا يجوز أخذ أكثر من الواجب من الجنس.

وكذلك قال صاحب «التَّلخيص»: يصحُّ على غير جنس الدِّية، ولا يصحُّ على جنسها إلَّا بعد تعيين الجنس من إبل أو بقر أو غنم؛ حذاراً من ربا النَّسيئة وربا الفضل.

وأطلق الأكثرون جواز الصُّلح بأكثر من الدِّية من غير تفصيل، قال في «المغني»: (لا أعلم فيه خلافاً) (٦).


(١) كتب على هامش (ن): (أي: عن الجناية).
(٢) قوله: (أو المال) هو في (أ): والمال.
(٣) كتب على هامش (ن): (صوابه عليهما).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: تتعين).
(٥) كتب على هامش (ن): (قوله: "بالعفو" أي: عن القود، وقوله: "والمصالحة" كأنَّه يريد أو بالمصالحة؛ أي: إنَّما تتعين الدِّية بالعفو عن القود أو بالمصالحة عنه، وإذا تعيَّنت بواحد منهما؛ لم تجز المصالحة عنها بالقود من جنسها؛ حذاراً من ربا الفضل، أو لأنَّه يصير مصالحًا عن الواجب بأكثر منه من جنسه ولا يجوز ذلك).
(٦) ينظر: المغني ٨/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>