للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصرَّح السَّامريُّ في «فروقه» بجواز الصُّلح (١) بأكثر من الدِّية وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ وعلَّل: بأنَّ القود ثابت (٢)، فالمأخوذ عوض عنه، وليس من جنسه، فجاز من غير تقدير؛ كسائر المعاوضات الجائزة.

وأمَّا القود؛ فقد يقال: إنَّما يسقط بعد صحَّة الصُّلح وثبوته (٣)، وأمَّا مجرد المفاوضة (٤) في عقد الصُّلح؛ فلا يوجب سقوطه (٥)؛ فإنَّه إنَّما


(١) كتب على هامش (ن): (أي: في الصُّلح، لا في الجنايات).
(٢) كتب على هامش (ن): (على كلا الرِّوايتين).
(٣) كتب على هامش (ن): ("وأمَّا القود؛ فقد يقال: إنَّما يسقط بعد صحَّة الصُّلح وثبوته" كأن هذا الكلام جواب لما تقدَّم في كلام أبي الخطَّاب، حيث قال: إنَّ الدِّية تجب بالعفو والمصالحة؛ يعني: فإذا أوجبت بالمصالحة تعيَّنت؛ فلم يجز الصُّلح عنها بأكثر منها من جنسها، ومفهوم ذلك: أنَّها تجب بمجرَّد المصالحة أو بمجرَّد الشُّروع في عقد الصُّلح، فأراد المصنِّف أن يردَّ هذا المفهوم، فبيَّن أنَّ الدِّية إنَّما تجب بإسقاط القود، وإنَّما يسقط القود بشرط تمام الصُّلح وثبوت العوض لا بمجرَّد المعاوضة، وإذا لم يسقط القود إلَّا بتمام الصُّلح، ولم تجب الدِّية إلَّا بسقوط القود؛ تبيَّن أنَّ عوض الصُّلح ثبت قبل وجوب الدِّية، فلا يكون الصُّلح صلحاً عنها بعد وجوبها، بل هو صلح عن الجناية قبل وجوب الدِّية. من خطَّ قاضي القضاة محب الدِّين البغداديِّ رحمه الله).
(٤) في (ب) و (ج) و (د) و (ن): المعاوضة.
(٥) كتب على هامش (ن): (أي: إذا تبيَّن أنَّ الصُّلح لم يصحَّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>