للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسقط (١) بعوض، فلا يسقط بدون ثبوت العوض له (٢).

ومنها: لو صالح عن دم العمد بشقص؛ هل يؤخذ بالشُّفعة أم لا؟

إن قلنا: الواجب القود عيناً؛ فالشِّقص مأخوذ بعوض غير ماليٍّ؛ فلا شفعة فيه على أشهر الوجهين، وهو قول أبي بكر والقاضي والأكثرين، خلافاً لابن حامد.

وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ فهو مأخوذ بعوض ماليٍّ؛ إذ هو عوض عن الدِّية لتعيُّنها باختيار الصُّلح، صرَّح به صاحبا (٣) «المغني» و «التَّلخيص»، وكذلك ذكر السَّامريُّ في «المستوعب»، وهو خلاف ما قرَّره في «الفروق».

ويتوجَّه على قول من قال: الصُّلح عن القود، أن يُطرَد فيه الوجهان الأوَّلان، وهو وفق إطلاق الأكثرين.

ومنها: لو قتل عبدُه (٤) عبداً من مال التِّجارة عمداً، فصالح المالك


(١) في (ب) و (ج) و (هـ) و (و): يسقطه.
(٢) كتب في هامش (ن): (حاصل هذا الكلام: أن قول أبي الخطاب: "إن الدية تجب بالمصالحة" ممنوع، وإنما تجب بسقوط القود، وسقوطه متوقف على صحة الصلح ولزوم العوض فيه، فيكون ثبوت العوض بالصلح سابقًا على ثبوت الدية وتعينها، فلا يكون مصالحة عن الواجب بأكثر منه من جنسه).
(٣) في (أ) و (ج) و (ن): صاحب.
(٤) في (ب) و (ج): عبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>