للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه بمال؛ فذكر القاضي في التَّخريج أنَّه (١): إن قلنا: الواجب القصاص عيناً؛ لم يصر المال المصالح به للتَّجارة إلَّا بنيَّة؛ وعلَّل: بأنَّه ليس بعوض عن المقتول، بل عن القصاص (٢).

وإن قلنا: الواجب (٣) أحد شيئين؛ فهو من مال التِّجارة بغير نيَّة؛ كثمن المبيع؛ وعلَّل: بأنَّه عوض عن المقتول؛ فهو كقتل الخطأ.

وهذا يتنزَّل على أنَّ الصُّلح وقع على المال.

أمَّا إن قيل: إنَّه واقع عن القود؛ فقد يقال كذلك؛ لأنَّه بدل عن العبد، وقد يقال: لا يصير للتِّجارة إلَّا بنيَّة، وظاهر تعليل القاضي يدلُّ عليه؛ لأنَّه عوض عمَّا كان يستحقُّه على مالك الجاني من إراقة دمه، بخلاف ما إذا أخذ قيمة الجاني أو باعه في الجناية؛ فإنَّه استوفى المال الواجب بالقتل عوضاً عن العبد المقتول.

وذكر القاضي وابن عقيل في المضاربة: إذا قتل عبدٌ عبداً من عبيد المضاربة عمداً، فصالح عنه بمال؛ فهو من مال المضاربة؛ لأنَّه بدل عن مال المضاربة؛ فهو كالثَّمن، ولم يبنياه على الخلاف في موجب العمد؛ إذ هو بدل عنه بكلِّ حال، ولا حاجة ههنا إلى نيَّة.


(١) قوله: (فذكر القاضي في التخريج أنه) هي في (ب): فذكر ابن تميم عن القاضي في التخريج أنه قال.
(٢) زاد في (أ): (وعلَّل بأنَّه عوض عن المقتول؛ فهو كقتل الخطأ). وهي خطأ، وسيأتي موضع ذكرها قريبًا، ولم تذكر في (أ) في ذلك الموضع.
(٣) قوله (الواجب) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>