للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطريقة صاحب «المغني»: أنَّ الإجازة لا تصحُّ (١) بالمجهول، ولكن؛ هل يصدَّق في دعوى الجهالة؟ على وجهين.

ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ صحَّت بالمجهول ولا رجوع، وإن قلنا: هبة؛ فوجهان.

ومنها: لو وقف على وارثه فأجازه، فإن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ صحَّ الوقف ولزم.

وإن قلنا: هبة؛ فهو كوقف الإنسان على نفسه (٢).

ومنها: إذا كان المجاز عتقاً، فإن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ فالولاء للموصي يختصُّ به عصبته.

وإن قلنا: عطيَّة؛ فالولاء لمن أجاز، وإن كان أنثى.

ومنها: لو كان المجيز أباً للمجاز له؛ كمن وصَّى لولد ولده، فأجازه ولده؛ فليس للمجيز الرُّجوع فيه إن قلنا: هو تنفيذ.

وإن قلنا: عطيَّة؛ فله ذلك؛ لأنَّه قد وهب ولده مالاً.

ومنها: لو حلف لا يهب، فأجاز، فإن قلنا: هي عطيَّة؛ حنث، وإلَّا فلا.

ومنها: لو قبل الوصيَّة المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة، ثمَّ أجيزت، فإن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ فالملك ثابت له من حين قبوله أوَّلاً.


(١) في (ب): يصحُّ.
(٢) كتب على هامش (و): وفي صحة وقف الإنسان على نفسه روايتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>