للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سدس الدية وقس (أو الشوا جميع جلد الرأس أو اليدين أو الرجلين أو الشفتين أو الشفرين) حتى يد العظم (أو الأنثيين) قطعا أو رضا مع الذكر أولا (وأحد ذلك نصفها أو مارن الأنف أو الحشفة وبعضهما بحسابه) منهما لامن الأصل (وذكر الخنثى نصف حكومة ونصف دية) كالإرث (وهل في العنين) والشيخ الفاني (دية

ــ

(قوله: وقس) فإن كان في كل شهر يوما فثلث العشر وفي الليل دون النهار أو بالعكس عشر سدس الدية ولا ينظر لطول أحدهما عن الآخر لأنه أمر قريب والظالم أحق بالحمل عليه أو نظرا لجبر قصر أحدهما في زمن بطوله في زمن آخر (قوله: أو الشوا) عطف على العقل وقوله: جميع جلد إلخ تفسير للشوا جمع شواة فإن أذهب بعضها فبحسابه ويحتمل حكومة (قوله: أو اليدين) ولو من الساعد وقوله: الرجلين ولو رأس الورك وسواء قطع كلا منهما أو أبطل منفعته بكسر أو غيره كرعشة (قوله: الشفرين) تثنية شفر بضم الشين المعجمة وسكون الفاء اللحمان في جانبي الفرج المحيطان به المغطيان له (قوله: حتى بدا العظم) وإلا فحكومة (قوله: أو الانثيين) أي: من حر وأما من عبد ففي الشامل ولوجب عبدا أدب في العمد ولا غرم إن لم ينقصه وإلا غرم نقصه ويأتي في العتق أنه يعتق عليه (قوله: مع الذكر أولا) فلا يندرجان في دية الذكر ولو قطع الجميع مرة واحدة كما في (المواق) عند قوله إلا المنفعة بمحلها (قوله: وأحد ذلك) أي: ما تقدم من اليدين ونحوهما وظاهره وتوفى السمع وكان لا يسمع إلا بها فليست كعين الأعور وفي القلشاني على الرسالة عن أشهب أنها كعين الأعور (قوله: أو مارن الأنف) عطف على العقل (قوله: وبعضها) أي المارن والحشفة (قوله: منهما) أي: يقاس من المارن والحشفة لا من الأنف والعسيب (قوله: وذكر الخنثى نصف حكومة ونصف دية إلخ) لأنه على احتمال أنوثته فيه حكومة ولعل المراد بها ما يجتهد فيه الإمام لهذا العداء لا ما سبق في تقويمه لأن قذع ذكرها لا ينقصها تدبر اه مؤلف على (عب).

ــ

إلخ وكذا يأتي الكلام والصوت (قوله: مع الذكر) ولا يندرج أحدهما في الآخر (قوله: نصف حكومة) المراد بالحكومة في ذكر المرأة الذي يعطى الخنثى نصفه ما يراه الحاكم باجتهاده لا المعنى السابق في النقص من قيمتها على فرض رقيتها فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>