{وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ} خبر معناه الأمر، قال بعضهم: إن كان الحمل تسعة أشهر فترضع واحدا وعشرين شهرا عملا بقوله: {وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً}[الأحقاف: ١٥] وإن كان الحمل ستة أشهر فترضع أربعة وعشرين شهرا. وقيل: الآية على عمومها سواء طالت مدة الحمل أو قصرت. والمولود له: هو الأب {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} أي: الوالدات المستمرات على الزوجية. وقيل: المطلقات. وقيل: الأمهات. (١٦ /ب).
{لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها} قيل: معناه لا تضارر {والِدَةٌ} فاعل {وَلا} يضار أب {مَوْلُودٌ لَهُ} بأن يريد قلعه منها وقد ألف ثديها. وقيل: معناه لا تضارر «ووالدة» مفعول لم يسم فاعله. أي: لا ينتزع الولد منها كرها وهي راغبة في رضاعته بأجرة مثله ولا يضارر الأب أيضا. وقوله:{وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} قيل: المراد: وعلى الباقي من الأبوين.
وقيل: وعلى العصبة الوارثين إرضاعه، كما لهم ميراثه لو مات وله مال. وقيل: وعلى الوارث مطلقا عصبة كان أو غير عصبة. {فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ} من غير ضرر يلحق الولد {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا} الولد أي: لأولادكم {إِذا سَلَّمْتُمْ ما} قررتم من الأجرة، وليس التسليم شرطا فلو قرر لها في ذمته شيئا ورضيت به جاز.
أي: وأزواج {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ}{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} فإذا انقضت العدة فلها أن تتصرف بالخروج من المنزل وترك الإحداد. والتصريح بخطبة المعتدة حرام.
وأما التعريض كقوله: رب راغب فيك، مثلك ما تبقى بغير زوج، ولعل الله أن ييسر لي تزويجا - فهو جائز في عدة الوفاة؛ إذ لا زوج يتأذى بالخطبة، وهو حرام في الرجعية وفي البائن قولان للشافعي (١). {لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا} أي: نكاحا؛ كقول الشاعر [من الطويل]: