ألا زعمت بسباسة اليوم أنني ... وفي لسان العرب (لها) يروى الشطر الثاني: كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي وبسباسة: اسم المرأة. والسر هنا الجماع. (٢) الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي واختاره ابن جرير أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ومأخذ هذا القول: أن الزوج بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق. والوجه الثاني وهو مذهب مالك وقول الشافعي في القديم ويروى عن الحسن وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي، ومأخذه: أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. تنظر في: الأم للشافعي (٥/ ١٠٩)، بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٥٧٩)، بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٦٩١)، المغني لابن قدامة (٨/ ٧٠).