للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمرأة أن تفتدي بجميع صداقها، بل ببعضه؛ لقوله: {عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ} (١).

{هَنِيئاً} غير منغص، {مَرِيئاً} يحسن استمراؤه. {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ} يعني:

النساء والصبيان. وقوله: {وَارْزُقُوهُمْ فِيها} أي: اتجروا لهم فيها؛ لئلا تأكلها النفقة.

{وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (٨) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (٩) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (١٠) يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (١١)}

وقال في المحتضر: {وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} لأن القصد (٣٠ /ب) بهذا الأمر أن يواسى القريب المحجوب بشيء من المال الحاضر الذي امتدت عينه إليه، وليس المراد أن يتجر في المال حتى يعطى من الفائدة.

وإذا حضر أحد عند من حضرته الوفاة، ورآه يوصي ويجحف بالورثة، فعلى الوارث أن ينهاه، ويقدر في نفسه أنه هو المحتضر وإن رأى شخصا يغري الموصي بالإجحاف بالورثة، فعليه أن ينهاه وليدله علي الصواب بلطف.

{إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً} أي: سبب عذاب نار. والصلي: الدخول في النار، ثم الإطباق عليها كما يفعل في تنور الشواء، ومنه: شاة مصلية.

{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} يريد بالأنثيين: ما إذا كن في مسألتين، وكانوا إخوة لأب وأم أو لأب، فأما الإخوة لأم، فذكرهم وأنثاهم سواء، وأما إذا اجتمعت أختان من أب، فلهما الثلثان وليس للأخ الواحد إذا انفرد الثلثان، بل له المال كله، وكذلك الأولاد.

{فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} قيل: «فوق» زائدة؛ كقوله: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ} [الأنفال: ١٢] وقيل: هذه الآية دلت على فرض البنت الواحدة، وفرض ما زاد عن


(١) نقله الزمخشري في الكشاف (١/ ٤٧١) عن الليث بن سعد: أنه لا يجوز أن تتبرع المرأة إلا باليسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>