للزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع أو الثمن، {وَإِنْ كانَ رَجُلٌ} أو امرأة {يُورَثُ كَلالَةً} يعني يرثه من عدم عمود النسب من أعلاه وأسفله فلا كلالة له مع وجود الأب والجد والأم والجدة وإن علوا، ولا إن وجد الابن أو البنت أو بنت الابن، أو ابن الابن.
والكلالة التي في آخر السورة (١) وهم الإخوة من الأب والأم، أو من الأم. والكلالة ها هنا من الأم خاصة، فيأخذون ما لأمهم، فإن زاد أولاد الأم على واحد حصلت لهم القوة بالكثرة، فأعطيناهم نصيب الأم في أكمل أحوالها، وهو الثلث وإن كان واحدا أو واحدة من الإخوة للأم، أعطي أقل فروض الأم وهو السدس.
{وَصِيَّةً مِنَ اللهِ} يجوز أن يكون مصدرا: يوصيكم الله في أولادكم. أو مفعولا به. {غَيْرَ مُضَارٍّ} أي: لا يضار بوصية من الله، ولا يزد عليها، ولا ينقص فيها. قوله:{وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ} بزيادة أو نقص، ويعتقد جوازه {يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها}.