للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يذنب، بمعنى: أنه مع علوه وكبريائه يعفو عن المذنبين، فأنتم أولى بالعفو.

وقوله: {تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ} بمعنى: بأمارة دلت على ذلك، فأما إذا لم يكن عليه دليل فلا يجوز مؤاخذتها به. والواو في قوله: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} للتنويع.

{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً (٣٥) وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً (٣٦)}

{حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها} والأولى أن يكونا من أهلهما؛ لأنهما أخبر بمصالحهما من الأجنبي.

وفي قول: هما وكيلان للزوج، فيوكل الرجل (٣٣ /ب) حكما في الطلاق وقبول العوض، وتوكل المرأة حكما في بذل العوض. وفي قول: هما حكمان يحكمان بما يريانه صوابا من الإصلاح والتفريق. وفي التنبيه: صحح هذا القول، وغيره صحح الأول (١).

{إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما} يجوز أن يعود الضميران الأول إلى الحكمين والثاني إلى الزوجين، إن يريد الحكمان مجرد الإصلاح يوفق الله بين الزوجين ببركة بعث [الصالحين] وقيل عكس هذا، إن يرد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين.


(١) ينظر: التنبيه للشيرازي (١/ ١٧٠) ط عالم الكتب - بيروت - ١٤٠٣ هـ‍ - تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، وعبارته: «وإن ادعى كل واحد منهما على صاحبه الظلم والعدوان أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم فإن بلغا إلى الشتم والضرب بعث الحاكم حرين مسلمين عدلين والأولى أن يكونا من أهلهما لينظرا في أمرهما ما فيه المصلحة من الإصلاح أو التفريق وهما وكيلان لهما في أحد القولين فلابد من رضاهما فيوكل الزوج حكما في الطلاق وقبول العوض وتوكل المرأة حكما في بذل العوض وهو الأصح». وقال في المهذب (٢/ ٧٠) ط. دار الفكر - بيروت: «واختلف قوله في الحكمين فقال في أحد القولين: هما وكيلان فلا يملكان التفريق إلا بإذنهما لأن الطلاق إلى الزوج وبذل المال إلى الزوجة فلا يجوز إلا بإذنهما. وقال في القول الآخر: هما حاكمان فلهما أن يفعلا ما يريان من الجمع والتفريق بعوض وغير عوض؛ لقوله - عز وجل: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها فسماهما حكمين ولم يعتبر رضا الزوجين». وينظر كذلك: الأم للشافعي (٥/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>