(٢) ينظر: الأم للشافعي (١/ ١١٤) وعبارته: وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة فهو صعيد طيب يتيمم به وكل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار قال الشافعي: فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه هو الصعيد. ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ. وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بالتراب والرمل. ينظر: الهداية للمرغيناني (١/ ٢٧). (٣) ينظر الرجز بلا نسبة في: الإنصاف لابن الأنباري (١/ ١١٤ - ١١٥)، الخزانة للبغدادي (٥/ ٦٥)، الخصائص لابن جني (٢/ ٣٦٧)، شرح الأشموني (٢/ ٤٠١)، شرح التصريح (٢/ ١١٩)، شرح شواهد المغني (١/ ٤٦١)، شرح المفصل لابن يعيش (٣/ ٦٢)، الكشاف للزمخشري (٢/ ٦١٦)، لسان العرب (كون)، المغني لابن هشام (١/ ١٦٠)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ١٢٠).